الكراهة ، فلا ريب في قصوره عن معارضة أدلة الجواز ، كالنصوص (١) التي ما بين قاصرة الدلالة ، أو السند ، ومشتمل على ما لا يقول به المعظم منهم من الفرق بين التولية وغيرها ، وناه عن البيع قبل الكيل والوزن الذي لا يدل على المقام ، بناء على التحقيق من عدم توقف القبض عليه ، على أن مقتضى عدم التعارض بينهما ما اختاره العماني ، وهو شاذ ، فمفاد النصوص لا قائل به إلا نادر ، وما قالوه من خصوص الطعام غير مفادها.
وحينئذ فلا ريب أن الأول أشبه وعليه يحمل لفظ لا يصلح في صحيح الحلبي (٢) عن الصادق عليهالسلام قال : « في الرجل يبتاع الطعام ، ثم يبيعه قبل أن يكال؟ قال : لا يصلح له ذلك » ومثله خبر البصري (٣) وأبى صالح (٤) مع زيادة « لا تبعه حتى تكيله » وخبر على بن جعفر (٥) « سأل أخاه عليهالسلام عن الرجل يشترى الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كان تولية فلا بأس » خصوصا بملاحظة خبر أبي بصير (٦) المتقدم الظاهر في الكراهة. بل هو القرينة على إرادتها من النهي في الزيادة المزبورة.
كالنهي في صحيح منصور بن حازم (٧) عن الصادق عليهالسلام أيضا « إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن ، فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه ، فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه » وخبر محمد بن قيس (٨) عن أبي جعفر عليهالسلام « من احتكر طعاما أو علفا ، أو ابتاعه بغير حكرة ، وأراد أن يبيعه ، فلا يبعه حتى يقبضه ويكتاله » وخبر حزام المروي عن مجالس الطوسي (٩) قال : « ابتعت طعاما من طعام الصدقة ، فأربحت فيه قبل أن أقبضه ، فأردت
__________________
(١) الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.
(٢) الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١٤.
(٤) الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١٤.
(٥) الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ٩.
(٦) الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١٦.
(٧) الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١.
(٨) الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١٧.
(٩) الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ٢١.