بيعه ، فسألت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ فقال : لا تبعه حتى تقبضه » مع أنه استثنى في الثاني : التولية ، كما أن الأول لا يدل على المطلوب ؛ إلا بناء على إرادة القبض من الكيل ، وفيه منع.
وأولى من ذلك في احتمال إرادة الكراهة ، صحيح الحلبي (١) « سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن قوم اشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعا ولم يقتسموه ، أيصلح لأحد منهم بيع بزة قبل أن يقبضه؟ قال : لا بأس به ، وقال : إن هذا ليس بمنزلة الطعام ، إن الطعام يكال » الذي أقصى مفهوم التعليل فيه ثبوت البأس الذي هو أعم من الحرمة. كخبر منصور (٢) « سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن إله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو إبراء لنفسه » إلى غير ذلك من النصوص ـ التي هي مع قطع النظر عما ذكرناه من أدلة الجواز ـ ظاهرة في الكراهة.
وقد عرفت أن مقتضاها ـ خصوصا مع ملاحظة التعليل في صحيح الحلبي ـ تعميم الحكم في كل مكيل وموزون ، لا خصوص الطعام ، وهو خلاف المعروف بين القائلين بالحرمة ، كما أن المعروف بينهم ، عدم الفرق في ذلك بين التولية وغيرها ، ولذا نسبه المصنف إلى الرواية ، فقال وفي رواية يختص التحريم بمن يبيعه بربح ، فأما التولية فلا بل عن المهذب البارع ، أنه لم يقف على عامل بها ، وإن كان فيه أنه قال : به بعض من تقدمه كالفاضل في التحرير والقواعد وتبعه الشهيد الثاني في المسالك والروضة ، للنصوص المزبورة التي ظهر لك أن الأولى الجمع بينها بالقول بالكراهة في مطلق ما لم يقبض للمرسل ، (٣) وتشتد في خصوص المكيل والموزون ، وتشتد في خصوص الطعام منه ، وتشتد في خصوص بيعه مرابحة ؛
__________________
(١) الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١٠.
(٢) الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١٨.
(٣) الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ٦.