أن يشترط ما يخالف مقتضى العقد ، مثل أن لا يقبض المبيع ولا ينتفع به.
وعن جماعة أن ضابط المنافي كل ما يقتضي عدم ترتب الأثر الذي جعل الشارع العقد من حيث هو هو يقتضيه ورتبه ، وقد يشكل باشتراط عدم الانتفاع بالمبيع مثلا زمانا معينا ؛ فان مقتضى إطلاق العقد إطلاق التصرف في كل وقت ، وباشتراط إسقاط خيار المجلس والحيوان ، وما أشبه ذلك مما أجمع على صحة اشتراطه كما في المسالك ؛ واحتمال إرادة ما لم يجعل العقد إلا لأجله من المقتضى كانتقال العوضين في البيع الذي هو الأثر الحقيقي له ، ينافي منع اشتراط عدم البيع ونحوه مما سمعت منعه ، لانه مناف.
ومن هنا قال في جامع المقاصد « الحاسم لمادة الاشكال أن الشروط على أقسام ، منها ـ ما انعقد الإجماع على حكمه من صحة وفساد ، فلا عدول عنه ، ومنها ـ ما وضح فيه المنافاة للمقتضي ، كشرط عدم الضمان عن المقبوض بالبيع ، أو وضح مقابله ، ولا كلام في اتباع ما وضح ، ومنها ـ ما ليس واحدا من النوعين ، وهو بحسب نظر الفقيه » لكن لا يخفى عليك أن ما ذكره غير حاسم ، والأولى الاعراض عن هذه العبارة ، والرجوع إلى ما سمعته من الكلية المنصوصة التي يندرج فيها جميع ما يشك في جوازه ، فيكون ذلك حينئذ هو المدار.
لا يقال : إن فيها إجمالا أيضا إذ لا يدرى ما المراد بالحلال والحرام ، أهو ما كان كذلك بأصل الشرع من دون توسط العقد ، أو ما يعم ذلك؟ فإن أريد الأول ، نافى ما نصوا عليه من بطلان اشتراط عدم البيع ونحوه ، إذ لا مانع في الشرع من كون الشيء مملوكا ولا يباع أو لا يوهب مثلا ، وإن أريد الثاني ، ففيه أولا أنه مناف لما ذكروه ، بل قد عرفت دعوى الإجماع عليه في المسالك من صحة اشتراط عدم الانتفاع مدة ، وإسقاط خيار المجلس وإسقاط خيار الحيوان ونحوها مما عرفت ، مضافا إلى ما تسمعه من النصوص الآتية في جواز بيع الأمة بشرط عدم البيع والهبة ، المستلزم لحرمتهما بعد