الشرط ، مع أنهما حلال بواسطة العقد ، بل ظاهر هذه النصوص جواز اشتراط المنع من غيرهما إلا الإرث خاصة من بينها ، وثانيا المنع من الهبة مثلا الباطل اشتراطه ، لكونه محرما ، حلالا بواسطة العقد ، وإن أريد به بالنسبة إلى العقد المعرى عن الشرط. فهو وارد في كل شرط ، لأنه مخالف لمقتضى العقد الخالي منه ، وإن أريد بالنسبة إلى العقد المتضمن له فهو غير واضح ، لأنا نقول : لا يخفى رجحان إرادة الأول ، لانسياق حصول صفة الحل وللحرمة قبل العقد ذي الشرط منه ، فالمراد تحريم ما كان حلالا بأصل الشرع ، أو بالعكس كاشتراط عدم الإرث ممن يرثه أو شرب الخمر أو الزنا ونحوها ، بل التأمل الجيد يقضى بكون المراد بذلك بيان ان الشرط من الملزمات بكل ما هو جائز للمكلف فعله أو تركه ، وأنه ليس مؤسسا للحكم الشرعي ومثبتا له ، حتى يكون محللا للحرام أو بالعكس ، فيكون الضابط حينئذ في السائغ منه ما كان جائزا للمشترط عليه قبل الاشتراط وانما أريد بالشرط الإلزام به وغيره ما لم يكن كذلك ، ومقتضى ذلك جواز اشتراط عدم البيع أو الهبة أو الوطء أو نحو ذلك ضرورة أن للمشترط عليه مع قطع النظر عن الشرط ترك ذلك كله.
اللهم إلا أن ينعقد إجماع على عدم الجواز وهو محل شك ، بل قد يقوى الظن بخلافه ، خصوصا بعد استدلال جماعة علي البطلان بالمنافاة لمقتضى العقد الذي هو كما ترى ؛ وخصوصا بعد أن سئل الصادق عليهالسلام في الصحيحين (١) « عن الشرط في الأمة لا تباع ولا توهب فقال : يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث ، لأن كل شرط خالف الكتاب باطل » وفي الأخر (٢) « وهو مردود » ونحوهما غيرهما ، وهما مع صراحتهما بجواز اشتراط عدم البيع والهبة ، قد اشتملا على الاستثناء المشعر بما ذكرنا من تفسير الحلال والحرام.
نعم لا ريب في بطلان منافي مقتضى العقد بمعنى عوده عليه بالنقص ، كاشتراط عدم الملك في المبيع ، بل هو عند التأمل راجع إلى الضابط الذي عرفت ، كما أن
__________________
(١) الوسائل الباب ١٥ من أبواب الحيوان الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ١٥ من أبواب الحيوان الحديث ٢.