هي السلب المطلق ، فلا فرق فيه بين المتعدد والمتحد ، بل لو أريد منه الملكة أي عدم الافتراق عمن شأنه ذلك ، أمكن حينئذ القول بأنه لا يقتضي تخصيص مورد الخيار به ، بل أقصاه السقوط بذلك فيما يحصل به من افراده ، فلا ينافي ما دل بإطلاقه على ثبوت الخيار للبائع مثلا ، من الخبر المزبور ، بعد ما ذكرناه فيه وغيره كقول الرضا عليهالسلام (١) في خبر ابن أسباط « الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وفي غير الحيوان ان يفترقا » أي الخيار ثابت في غير الحيوان إلى أن يفترقا إن كان لطرفيه عاقدان بل قيل : انه قد يتمسك للمطلق بعموم النص ، بدعوى إرادة الحقيقة من النفي والحمل للتثنية على عموم المجاز ، كما ينبه عليه سوق النصوص (٢) والاقتران بخيار الحيوان في أكثرها ، والعموم فيه معلوم بالنصوص ، منها صحيح الفضيل (٣) المتقدم سابقا ، وفي الصحيح (٤) « ما الشرط في الحيوان؟ فقال : ثلاثة أيام للمشتري ، قلت : وما الشرط في غير الحيوان؟ قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما » الذي هو مع تضمنه لما ذكرنا عم المتحد سؤالا ، فينبغي ان يعمه جوابا وتعليلا ، ينشأ من التنبيه على علة السقوط بالافتراق ، فيعمه حكما.
كل ذلك مضافا الى معلومية بدلية المتحد عن الاثنين في سائر الأحكام الثابتة للمتبايعين ، والى استبعاد ثبوته لو وكل الولي عن أحد الطفلين ثم عقد معه إذ دعوى السقوط فيه أيضا كما ترى ، فلا مناص بعد ذلك بل بعضه عما عليه
__________________
(١) الوسائل الباب ١ ـ من أبواب الخيار الحديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ١ و ٢ من أبواب الخيار.
(٣) الوسائل الباب ١ من أبواب الخيار الحديث ٣.
(٤) الاستبصار ج ٣ ص ٧٢.