الأصحاب ، كما انه لا مناص بعد القول بثبوته ، عن القول بعدم سقوطه في التأخر عن مجلس العقد ، للاستصحاب وعدم ما يدل على تنزيله منزلة افتراقهما كما هو المشهور بين الأصحاب بل لم يظهر فيه خلاف بينهم.
نعم عن المبسوط كالمتن حكايته ، واحتمله العلامة ، ويحتمله عبارة الدروس على بعد ، وعن الصيمري اعتماده ، نظرا إلى ان خيار المجلس يسقط بمفارقته من غير اصطحاب ولا مصاحبة بين الشخص ونفسه ، وفيه ان افتراقهما أيضا مستحيل ، والمسقط هو الافتراق ، وربما انتصر له بلزوم الضرر ، ومخالفة الفرع للأصل ، وبإطلاق ما دل على جواز بيع الوكيل ماله من موكله ، ومال موكله من نفسه ، ولو دام الخيار مع الاتحاد وجب التفصيل ، والضرر يندفع بالاشتراط ، والفسخ والمخالفة مقلوبة ؛ ضرورة عدم اللزوم بمفارقة المجلس خاصة في المتبايعين ، بل لا بد من افتراق البدنين ، وتصرف الوكيل منوط بالمصلحة مطلقا ، فان وجدت مع استمرار الخيار ، وإلا بطل لهذا الاعتبار.
هذا ولعل اقتصار المصنف على هذين المسقطين ، لعدم ذكره التصرف أما غيره ممن ذكره ولم يذكره هنا ، فمقتضاه انه لا يحصل به في المقام باعتبار اشتراك المتصرف ، إلا أن يضم إليه قصد التصرف عن أحدهما ، ولو جاءا مصطحبين فقال أحدهما : تفرقنا ولزم البيع ، وأنكر الأخر ، فعلى المدعى البينة ، إن لم يطل الوقت ، للأصل ، بل وإن طال ترجيحا له على الظاهر ، ويحتمل العكس ، بل قواه في جامع المقاصد ، نظرا إلى شدة استبعاد بقاء الشخصين مجتمعين مدة طويلة ، مع كون الاصطحاب منسوبا إليهما معا ، حتى لو أراد أحدهما المفارقة احتيج في منعه الى الالتزام والقبض ، وذلك من الأمور النادرة ، قال : « ولكن هذا الظاهر يتفاوت قوة وضعفا بإفراط طول