قوة ، للعموم وإجماع الغنية.
وصحيح الحلبي (١) الذي رواه المشايخ الثلاثة عن أبى عبد الله عليهالسلام « أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها ، فخيرها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقال : إنشائت تقر عند زوجها ، وإن شائت فارقته ، وكان مواليها الذين باعوها شرطوا على عائشة أن لهم ولائها ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الولاء لمن أعتق ».
ومثله صحيحة عيص بن القاسم (٢) مؤيدين بما ورد في النكاح من الأخبار الدالة على صحة عقده وفساد الشرط فيه كصحيحة محمد بن قيس (٣) بل وخبر الوشاء (٤) الذي اعترف في المحكي من نهاية المرام بدلالته على عدم فساد العقد بفساد الشرط ، وحمل الصحيحين الأولين على ما عند العامة من بطلان الشرط مطلقا مع صحة العقد ، يدفعه وقوع الخلاف عندهم في ذلك ، حتى أنه من طريف ما يحكى عن محمد بن سليمان الدهلي (٥) قال : « حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال : دخلت مكة زادها الله شرفا فرأيت فيها ثلاثة كوفيين ، أحدهم أبو حنيفة وابن أبى ليلي وابن شبرمة ، فصرت إلى أبى حنيفة فقلت : ما تقول فيمن باع بيعا وشرط شرطا فقال : البيع فاسد والشرط فاسد فأتيت ابن أبى ليلى فسألته فقال : البيع جائز والشرط باطل ، فأتيت ابن شبرمة فسألته فقال : البيع والشرط جائزان ، فرجعت إلى أبى حنيفة ، فقلت له : إن صاحبيك قد خالفاك فقال : لست أدري ما قالا ، حدثني عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن بيع وشرط ، فأتيت ابن أبى ليلى فقلت له : إن صاحبيك قد خالفاك ، فقال ما أدري ما قالا ، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت : لما اشتريت بريرة جاريتي شرط على
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٧ من أبواب العتق الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ٣٧ من أبواب كتاب العتق الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ٣٨ و ٣٩ من أبواب المهور الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ٣٨ و ٣٩ من أبواب المهور الحديث ٤.
(٥) المستدرك ج ـ ٢ ـ ص ٤٧٤.