مواليها أن أجعل ولائها لهم إذا أعتقتها ، فجاء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وقال : الولاء لمن أعتق ، فأجاز البيع وأفسد الشرط ، فأتيت ابن شبرمة فقلت له : إن صاحبيك قد خالفاك ، فقال : لست أدرى ما قالا ، حدثني مشعر بن محار بن زياد عن جابر بن عبد الله قال : ابتاع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مني بعيرا بمكة فلما نقدني الثمن ، شرطت أن يحملني إلى المدينة ، فأجاز النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم البيع والشرط » فحملها على التقية مع هذا الاختلاف كما ترى ، بل ما رواه ابن أبى ليلى مؤيد لهما ، وإن توهم منه البطلان في سائر الشرائط ، كما أنه يؤيدهما أيضا ما أرسله في الغنية ؛ من خبر بريرة (١) بل الظاهر أنه من المستفيض بين العامة والخاصة ، وهو ظاهر في المطلوب واحتماله أمرا آخر لا يرفع الظهور الذي هو مناط الأحكام ، كل ذلك مضافا إلى أن مدخلية الشرط في الترضي لا تزيد على مدخلية الثمن والمثمن ، وبطلان العقد في أبعاضها لا يسري إلى بطلان الآخر حتى فيما كانت الهيئة الاجتماعية مطلوبة وملحوظة ، بل أقصاه ثبوت الخيار للتضرر ، ولا بأس بالتزامه هنا مع الجهل بالفساد ، بل لعل القائلين ببطلان الشرط خاصة يلتزمون بذلك وإن لم يصرحوا به ، ولعله لمعلوميته.
ودعوى أن الشرائط في العقود ملحوظ فيها معنى الشرطية يدفعها معلومية بطلان التعليق فيها ، سواء كان للزوم أو الصحة أو للرضا ، مع أن مقتضى الأول انتفاؤه بانتفائه لا الصحة ، ومرجعه إلى اشتراط الخيار بشرط ولو سلم صحته ، فمن المعلوم عدم إرادته كمعلومية عدم صحة التعليق عليه في الأخيرين ، ولذا حكي عن فخر المحققين أنه قال : إن كون هذه شروطا مجاز ، لأنها تابعة للعقد ، والعقد سبب فيها ، فلا يعقل كونها شرطا له ، وإلا دار ، بل هي من صفات البيع ، تختلف الأغراض باختلافها ، لكن في جامع المقاصد « لا محصل لهذا الكلام ، فإنها شروط للبيع الذي هو انتقال المبيع من البائع إلى المشتري ، لا شروط العقد ، وقد عرفت فيما سبق أن البيع ليس هو نفس العقد ؛ حتى لو كان نفس العقد امتنع كونها مشروطا له ، بل للانتقال الذي هو أثره
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٧ من أبواب كتاب العتق الحديث ٢.