على وجه يعلم به ، وإن لم يعرف عده ضرورة عدم كونه كالدراهم ونحوها مما يتوقف معرفته على عده كما هو واضح.
نعم لو أراد بيعها ذرعانا فـ ( قال : بعتكها كل ذراع بدرهم لم يصح إلا مع العلم بذرعانها ) بجملتها ، لحصول الجهالة في الثمن ، وإن كانت هي معلومة بالمشاهدة على وجه يصح بيعها ، وهذا هو الفارق بينها ، وبين الصبرة المعلومة حيث صح بيعها كل قفيز بدرهم لأن معلوميتها ، انما تكون من جهة الكيل ، فيستلزم العلم بقدر الثمن ، ولو اكتفينا بالمشاهدة فيها كما ذهب اليه ابن الجنيد ، اشترط في بيعها كل قفيز بدرهم معرفة ما تشتمل عليه منه ليحصل بذلك العلم بقدر الثمن.
ولو قال بعتك عشرة أذرع منها وعين ابتداء الموضع ومنتهاه جاز قطعا بل في المسالك ومحكي التحرير الإجماع عليه ، لكونه معلوما بالحد والمشاهدة ، فهي عين مشخصة لا جهالة في شيء منها ، ولو عين المبتداء أو المنتهى ، فقال : من هنا إلى حيث ينتهي ، أو إلى هنا من حيث يبتدى ، صح أيضا مع فرض تشخص المبيع بدايته ونهايته في الواقع ، وإن جهل ذلك المتشخص ، إلا أن جهله ليس لصدقه على كثيرين ، بحيث تكون أفرادا له حتى يكون المبيع كليا من بعض الجهات بل كان الجهل لعدم العلم بخصوص المحل الذي تنتهي إليه العشرة ومثله غير قادح للأصل سواء كانت أجزاء الأرض أو الثوب متساوية أو مختلفة لأن الفرض مشاهدته لها أجمع ، فارتفع الغرر من هذه الجهة ، وليست هي بأعظم غررا من بيع الثوب والأرض برؤية بعضها الذي لا خلاف في جوازه ، ولا من بيع شيء مع عدم العلم بدخول ما يدخل فيه عرفا ، مما يجوز معه النزاع ، بل هذه الجهالة عند التأمل ، كالجهالة بوزن العشرة أقفزة مثلا أو بعلو الصبرة التي تحصل منها أو نحو ذلك ، ما لا تعد جهالة في العرف ولذا استمر العمل على مقدار الاذرعة من الثياب من دون علم بما ينتهى اليه ذلك المقدار من المذروع منه استمرارا يمكن تحصيل العلم بتقرير المعصوم منه.