فما في الدروس وعن المبسوط والخلاف وابن إدريس والقاضي والمقدس الأردبيلي من الصحة حينئذ قوي جدا ، بل قيل إنه خيرة الإرشاد وشرحه لولده ، لكن عن غاية المراد أنه حكى ولد المصنف عن والده إصلاح صح « بلم يصح » حتى يوافق ما في كتبه وفي المسالك « إن الأجود الصحة مع تساوي الأجزاء أو تقاربها ، وإلا فالبطلان أجود » وكأنه أخذه مما عن غاية المراد من أنه قد ينصر الشيخ بأن هذا الاختلاف غير قادح لأنه اختلاف مقاربة لا مفارقة مع غلبة تساوى الأجزاء المتجاوزة ، وحينئذ فالأولى أن يحمل قوله تساوي أجزاء الأرض غالبا أو تقاربها ، وفيه أنه بناء على ما ذكرنا لا فرق بين تساوي الأجزاء واختلافها ، لأن جهالتها تتبع الكلي إذا لم يكن مشاعا منها ، أما إذا كان شخصيا مشاهدا فلا جهالة فيه.
فالأولى بناء كلام الشيخ على ذلك ، لا على ما ذكراه وإلا لاتجه الصحة وإن لم يعين المبدأ ولا المنتهى كما في الصبرة ، لكون الفرض التساوي ، أو التقارب ، وقد صرح غير واحد بعدم الجواز بناء على عدم تساوي الأرض وكذا الثوب ، ولذا قال : في المتن ولو أبهمه أي الموضع لم يجز لجهالة المبيع ، وحصول التفاوت في أجزائها ، بخلاف الصبرة نعم في الدروس أنه لو باعه ذراعا من ثوب معلوم المساحة وقصدا معينا أو أن يختار أحدهما ما شاء ، بطل ، وإن قصد الإشاعة صح ، وهو كذلك ، إلا أنه غير ما نحن فيه.
من ذلك كله ظهر لك أنه لو عين المبدأ وكان المبيع عشرة أذرع كلية بالنسبة إلى غير محل الابتداء لم يصح قطعا كما إذا لم يعين مبدأ المبيع ، وإن عين ما فيه المبيع بداية ونهاية بناء على اختلاف أجزاء الأرض على وجه لا يمكن رفعها بالكلي ، وإن شوهد جميع أفراده الدائرة بينها ، اللهم إلا أن يقصد الإشاعة ، فقد يقال : بالصحة ، كما سمعته من الدروس وإن لم يعلم مساحة الأرض ، إذا كان المبيع أذرعا معلومة ، لكون المبيع حينئذ حصة مشاعة مقدرة بالعشرة أذرع مثلا ، والجهل