في الموثق (١) « أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليهالسلام يقول : صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام ».
فمن الغريب ما في المسالك من الاقتصار في الاستدلال له على صحيح الحلبي (٢) وقال : « انه لا يدل على نفيه عن البائع إلا من حيث المفهوم المخالف وهو ضعيف ، فالقول بما عليه المرتضى في غاية القوة ، إن لم يثبت الإجماع علي خلافه » وتبعه في هذا الميل الكاشاني وهو كما ترى ، مع انه لم نقف له على دليل سوى ما ادعاه من الإجماع الموهون بالتتبع لفتاوي من تقدمه كالمفيد والصدوقين ، ومن تأخر عنه المعارض بمثله صريحا وظاهرا ، وسوى صحيح محمد بن مسلم (٣) عن الصادق عليهالسلام « المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ، وما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا » وصحيحه الآخر (٤) « عنه أيضا قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : البيعان بالخيار حتي يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام » كصحيح زرارة (٥) عن الباقر عليهالسلام مع أن المراد بصاحب الحيوان في الأخيرين المشتري ، بقرينة موثق ابن فضال (٦) الذي هو إن أريد منه بيان الموضوع أو التخصيص في الحكم كان كافيا في المطلوب ، ونافيا لأصل الدلالة فيهما على الأول ، الذي يمكن دعوى انه المنساق المتبادر ، إذ هو الصاحب فعلا ، على أنه لو أريد به الأعم ثبت لكل منهما الخيار ، متى كان أحد العوضين.
وهو مما لم يقل به أحد ، لان من صوره كون الثمن للدار مثلا حيوانا ولا خيار للمشتري قطعا ، كما ان العدول في الجواب فيهما صريح أو
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ ـ من أبواب الخيار الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ٣ ـ من أبواب الخيار الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ٣ ـ من أبواب الخيار الحديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ١ ـ من أبواب الخيار الحديث ١.
(٥) الوسائل الباب ٣ من أبواب الخيار الحديث ٦.
(٦) الوسائل الباب ٣ من أبواب الخيار الحديث ٢.