كالصريح في إرادة أحدهما من الصاحب ، وتخصيصه بالبائع فيما إذا كان المبيع حيوانا مما لم يقل به احد ، فوجب ارادة المشتري منه ، فانحصر الدليل في الصحيح الأول (١) القاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه ، بل ربما احتمل فيه بقرينة اتحاد الراوي والمروي عنه للصحيح الذي بعده ، انه نقل من الراوي بالمعنى ، بزعم الموافقة ؛ واحتمل فيه أيضا إرادة الخيار لمجموعهما الصادق بالمشتري خاصة ، أو أن الخيار للمشتري وعلى البائع فهو لهما أو نحو ذلك من الاحتمالات البعيدة التي لا بأس بها بعد القصور عن المعارضة ، وانها أولى من الطرح.
نعم احتمل الفاضل تنزيله على ما إذا كان كل من الثمن والمثمن حيوانا ، وكأنه علق قوله في الحيوان فيه بالمبتدأ ، وهو مبنى على ثبوت الخيار لهما في هذه الصورة ، وعده في جامع المقاصد ثالث الأقوال ، ونفى عنه البعد لما فيه من الجمع ، بل عن جماعة منهم الصيمري اختياره لذلك ، ولاتحاد وجه الحكمة في ثبوت هذا الخيار للمشترى ، وهي خفاء حال الحيوان المحتاج إلى ضرب هذه المدة ، وفيه بعد اعتبار التكافؤ في الجمع ، انه لا شاهد عليه في اللفظ ولا من خارج ، وقاعدة أولويته من الطرح غير ثابتة كما تحرر في الأصول ، والحكمة ما لم يكن منصوص علة أو تنقيح مناط لا يجوز اطرادها عندنا.
ومن ذلك كله يظهر لك ضعف ما احتمله الفاضل أيضا من ثبوته لذي الحيوان مطلقا ، فيشتركان فيه مع كون العوضين حيوانين ، ويختص به المشتري في بيع الحيوان بغيره ، ويختص به البائع في بيع غيره به ، وإن مال إليه أو توقف فيه في الرياض ، وقواه في الروضة ، واختاره في المسالك ، ومجمع البرهان و
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من أبواب الخيار الحديث ٣.