وإن بلغت قيمة الشاة ، بل عن المهذب البارع أن فيه أقوالا ثلاثة ، الأول رده ، والثاني رده ورد صاع معه من حنطة أو تمر ، ونسبه إلى أبى على ، الثالث أنه يرد صاعا من بر ونسبه إلى القاضي في المهذب وإن كان فيه أن المحكي عن أبى علي في المختلف (١) أنه قال : حكم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في المصراة إذا أكرهها المشتري فردها بأن يرد معها عوضا عما حلب منها صاعا من حنطة أو تمر ، وقد سمعت ما حكاه فيه عن ابن البراج ، وتنزيل هذه على صورة التعذر لا يخلو من بعد ، ولعل مستندها إطلاق النصوص العامية ، وفيه ـ مع أنه لا تعرض فيها للبن الموجود حال العقد ، بل يمكن بناء إطلاقها على الغالب من تلفه ، وأن الصاع عوضا كما سمعته من مرسل أبى على (٢) ـ لا جابر لها بالنسبة إلى ذلك فالقول حينئذ برد الصاع عوضا عنه وإن كان موجودا أو رده معه ، كما ترى ، بل المتجه رد اللبن نفسه من دون شيء لأصالة البراءة ، وليس للبائع حينئذ عدم قبوله والمطالبة بالصاع كما هو واضح.
أما لو تلف فقد قال المصنف : إنه يرد معها مثل لبنها ، أو قيمته مع التعذر وهو المشهور بين المتأخرين ، بل عن ظاهر مجمع البرهان الإجماع عليه ، لأن اللبن من المثلي فمع تلفه ووجوب رده يضمن بمثله ، كما في غيره ، ومع تعذر المثل ينتقل إلى القيمة ، لأنها أقرب حينئذ إلى العين ؛ وبالجملة فحكمه حكم المثليات ، فلا ينبغي إطالة الكلام في ذكر أحكامها هنا ، خلافا للإسكافي والشيخ والقاضي وأبى المكارم وابن سعيد على ما حكي عن بعضهم ، فيرد صاعا من تمر أو بر ، بل عن الخلاف أن عليه إجماع الفرقة وأخبارهم ، كما في الغنية الإجماع عليه أيضا.
وقيل كما عن الشيخ بل في التحرير أنه نسبه إلى جماعة ولم نجد واحدا منهم ، ولعله من العامة يرد ثلاثة أمداد من طعام إلا أنه لم نجد له شاهدا سوى حسن الحلبي (٣) المتقدم الذي قد عرفت عدم الدلالة فيه على التصرية ، مع أنه معارض بأدلة
__________________
(١) المختلف الجزء الثاني ص ١٩٤.
(٢) المختلف الجزء الثاني ص ١٩٤.
(٣) الوسائل الباب ١٣ من أبواب الخيار الحديث ـ ١.