الخيار ، لانه عيب سابق ، والتنصيص على الثلاثة لمكان الغالب ، بل قيل : إن ظاهر المقنعة والنهاية والسرائر والغنية والمفاتيح عدم اعتبار الثلاثة ، لعدم ذكرهم لها فتأمل جيدا.
وكيف كان فقد قيل : إنه ـ بناء على عدم اشتراط استمرار النقصان ـ ينحصر معرفة التصرية بالاختبار ، إذ لا أثر للبينة والإقرار ما لم يتحقق النقصان ، لأنه هو الموجب للتخيير ، ضرورة سقوط الخيار لو رد اللبن بعد التصرية هبة من الله تعالى على وجه صار لها عادة مثلا ، وإذا تحقق النقصان لم يكن لهما أثر ، للاكتفاء به حينئذ عنهما في ثبوته.
أما على اشتراط الاستمرار ، فيمكن القول بثبوتها بهما إذا اقترن بنقصان ما ، وإن كان بدونهما لا بد من الاستمرار ، وفيه أنه يمكن القول بثبوتها بهما على الأول من غير حاجة إلى تحقق نقصان ، فيفسخ حينئذ بذلك ، بناء على أصالة عدم تغير حالها ، وان كان ينكشف عدم اثر الفسخ لو أنفق صيرورة ذلك عادة لها ، فإنه حينئذ مانع من صحة الفسخ ، لا أن النقصان شرط له ، وفرق واضح بين الأمرين ، على أنه يمكن المناقشة في الاكتفاء بنقصان ما ، بثبوتهما بعد ان كان ذلك غير مثبت لها بنفسه ، لاحتمال كونه من عارض العلف ونحوه ، فهو أعم منه ، وربما كان ما في التحرير مبنيا على ما ذكرنا قال : « لو علم بالتصرية قبل حلبها ، إما بالإقرار أو بالبينة ردها من غير شيء » إذ لم يقيده باشتراط النقصان ، ونحوه ما تسمعه من عبارة التذكرة. فتأمل جيدا ، فإنه بذلك يظهر لك ما في كلام بعض الأساطين ، منهم الشهيد الثاني في المسالك ، وإن كان يمكن تنزيله بتكلف على ما ذكرنا. والأمر في ذلك كله سهل.
إنما الكلام في أمور بها ينكشف جملة من كلمات الأصحاب ، الأول أن المصراة التي أريد معرفة تصريتها بالاختبار يبقى فيها خيار الحيوان لكونها أحد أفراده ، أو أنه يسقط بالتصرف الذي هو اختبار التصرية ، قد يظهر من عبارة التذكرة السابقة الأول ، بل هو أيضا ظاهر التحرير ، قال « فيه مدة الخيار في المصراة ثلاثة أيام كغيرها من الحيوان ، ويثبت على الفور ولا يسقط بالتصرف ، ولا يثبت قبل انقضاء الثلاثة على إشكال » بل وكذا ما عن المبسوط والخلاف من أن مدة الخيار فيها ثلاثة أيام مثلها في سائر الحيوان ، مستدلا في الثاني