كان يعضها ناقصا والآخر زائدا » وقال في الدروس : « وتثبت باعتراف البائع ونقص حلبها في الثلاثة عن الحلب الأول ، فلو تساوت الحلبات في الثلاثة أو زادت اللاحقة فلا خيار ، ولو زادت بعد النقص في الثلاثة لم يزل الخيار » فإنه مع تعليق الظرف الأخير فيه بزادت يكون ظاهرا في ثبوتها قبل انقضاء الثلاثة ، بل هو ظاهر ما تسمعه من عبارة المصنف والقواعد وغيرهما ، إذ حملهما على خصوص الإقرار أو البينة خلاف الظاهر.
بل لعله على ذلك يحمل ما في التذكرة قال : « وتختبر التصرية بثلاثة أيام ، ويمتد الخيار بامتدادها ، كما في الحيوانات للخبر ، لأن الشارع وضع هذه الثلاثة لمعرفة التصرية ، فإنه لا يعرف ذلك قبل مضيها لجواز استناد كثرة اللبن إلى الأمكنة فإنها تتغير ، أو إلى اختلاف العلف ، فإذا مضت ثلاثة أيام ظهر ذلك ، فيثبت الخيار حينئذ على الفور ، ولا يثبت الخيار بالتصرية قبل انقضائها ، لعدم العلم بالتصرية.
لكن في جامع المقاصد استظهر من نحو عبارة الكتاب اعتبار استمرار النقصان إلى الثالث بل جعله صريح التذكرة ، ثم قال : « وهل يعتبر نقصان اليوم وحده؟ أى عند العلامة في التذكرة تعليله بإمكان زيادة اللبن حيث زاد لاختلاف الأمكنة والمرعي يقضى بعدم اعتباره ، لأن ظاهر هذه أنه لا بد من التكرار ، ليوثق بكون النقصان لا لأمر عارض ، وقوله بعدم الثبوت قبلها لأنها هي المدة المضروبة ، وقد يقتضي الثبوت بالنقصان في اليوم الثالث ».
قلت : قد عرفت أن التحقيق عدم انضباط ذلك ، إلا أن الغالب انكشاف حالها في ضمن الثلاثة ، ومنه يعلم ما في جامع المقاصد من الميل إلى النقصان في الثلاثة مطلقا مثبت للتصرية ، مدعيا أن المفهوم من النص وإطلاق كلامهم أن نقصان اللبن في جزء من الثلاثة موجب للخيار ، إذ هو واضح المنع ، بل لا يبعد عدم انحصار معرفتها بالثلاثة ، إذ ربما عرض لها فيها ما يمتنع معه معرفة التصرية ، ولعل إطلاق كلام الأصحاب مبني على الغالب ، قال في التذكرة « لو عرفت التصرية في آخر الثلاثة أو بعدها ، فالأقرب ثبوت