زمن الخيار ، ولو اتخذ اللبن جبنا أو سمنا ففي الدروس « الظاهر أنه كالتالف » وفيه أن عين المال موجودة ، فالمتجه حينئذ ردها إليه ، وإن استحق المشتري عليه الأجرة.
لكن فيها أيضا إنه على تقدير الرد له ما زاد بالعمل ، ووافقه ثاني الشهيدين مصرحا بصيرورته معه شريكا بنسبة الزيادة ، ولعل ما ذكرناه أولى ، ضرورة احتياج ما ذكره إلى الدليل وليس ، بل لعل الدليل على خلافه قائم ، ولو تحفلت الشاة بنفسها لنسيان المالك حلبها أو غيره ففي القواعد وغيرها أنه لا خيار له ؛ ولعله لانتفاء التدليس ، والأصل اللزوم ، وقد يقوى ثبوته ، لأن ضرر المشتري لا يختلف ، فكان بمنزلة ما لو وجد بالمبيع عيبا لم يعلمه البائع ، والله أعلم.
وكيف كان فـ ( تختبر المصراة للعلم بتصريتها ) التي لم يقربها البائع ولا قامت بها البينة بثلاثة أيام كما في القواعد والتذكرة واللمعة والإرشاد ، فإنها غالبا بها ينكشف حالها وأنها مصراة أو لا؟ بل أغلب أحوال عيوب الحيوان تنكشف فيها ، فضلا عن التصرية ، ولذا وضع الشارع إرفاقا بالمشتري ثلاثة أيام للخيار فيه ؛ ولعل إطلاق المصنف ومن عبر كعبارته ظاهر في عدم تحديد الاختيار فيها بحد مخصوص ؛ فربما كانت معرفتها مصراة ، متوقفة على النقصان عن الحلبة الاولى في تمام الثلاثة ، وربما كانت بأقل من ذلك ، كما أن معرفة عدم تصريتها تارة يحصل بمساواة حلبها في الثلاثة للأولى أو زيادته ، وأخرى بأقل من ذلك ، فالمراد أن الثلاثة حينئذ غالبا بها ينكشف الحال ، ويرتفع الإجمال ، وإلا فقد تعرف التصرية أو عدمها قبل الثلاثة. وإليه أومى الشهيد في المحكي عن غاية المراد قال : « إن التحديد بالثلاثة في النص لمصلحته ، لتجويز أن تحلب في اليومين حلبا متساويا ثم تنقص عنه في الثالث ، فإنه يثبت له الخيار » وقال في المسالك : « إن اتفقت الحلبات في الثلاثة ، أو كان ما عدا الأولى أزيد لم تكن مصراة ، وإلا بأن كانت ما عدا الأولى أقل فهي مصراة ، وكذا لو