التأمل في ثبوت الخيار له كذلك أيضا ، وكذا الكلام لو بان غلطه في الاخبار ، إلا أنه لا إثم عليه ، وقد ظهر لك مما ذكرنا أن الخيار في مفروض المسألة للإجماع ، وإلا فليس هو مندرجا في أحد الخيارات السابقة ، مع فرض عدم اتحاد بيع المرابحة لصورة تحلف الوصف أو الشرط ، ودعوى أنها لا تكون إلا كذلك ممنوعة ، فإنه يمكن فرضها مجردة عن ذلك ، وإن كان الداعي للمشترى إخبار البائع برأس المال مع إرادة ربح كذا وحينئذ يكون هذا الداعي من بين الدواعي مسلطا على الخيار ، للإجماع ونحوه ، وقيل والقائل أبو على فيما حكى عنه والشيخ ان المشتري يأخذه أي المبيع بإسقاط الزيادة من الثمن مع ربحها ، إلا أن المحكي من خلاف الشيخ في مبسوطة وخلافه النص على ذلك في صورة الغلط ، ولعله لا فرق بينها وبين الكذب ، كما أنه لا فرق في ثبوت ذلك بين الإقرار والبينة ، لكن في محكي المبسوط أنه قيل : إن بان ذلك أى الغلط بقول البائع لزم المشتري الثمن بإسقاط الزيادة وربحها ، وإن قامت به البينة كان المشتري بالخيار.
وكيف كان فلا دليل على شيء من ذلك إذا البيع إنما هو برأس المال الذي أخبر به ، لا بما هو في نفس الأمر ، ومنه يعلم الاستدلال على التفصيل بأنه إن أقر كان مأمونا بخلاف ما إذا قامت به البينة ، فلا ريب في أن الترجيح لما ذكرنا ، خصوصا بعد عدم ما يصلح ملزما للثمن الناقص ، إذ العقد الواقع ان كان صحيحا لزم ما فيه وإلا بطل مطلقا ، وعلى كل حال فلا خيار للبائع عندنا كما عن التحرير ، للأصل وقد يحتمل للضرر في بعض الأحوال ؛ كما أن الظاهر عدم الخيار للمشترى على قول المبسوط ، لارتفاع مقتضية بإسقاط الزيادة مع ربحها ، ولأنه رضي بالأكثر فبالأقل أولى لكن احتمل في مسالك ثبوته له أيضا بالخيانة ، ولانه قد يكون له غرض بالشراء بهذا الثمن لابرار قسم أو إنفاد وصية وهو كما ترى ، نعم يمكن ان يكون ذلك مؤيدا للمختار ضرورة عدم ارتفاع الضرر الناشئ عن الكذب حينئذ بإسقاطه الزيادة فتأمل ،