جيدا ، هذا وفي القواعد « وهل يسقط الخيار بالتلف فيه نظر » وعن المبسوط إسقاطه به وبالتصرف ، وعن الشهيد انه حكاه عن ابن المتوج ، لان الرد انما يتحقق مع بقاء العين ، ولحصول الضرر على البائع بالانتقال الى البدل قهرا لكن قوي ثاني المحققين والشهيدين عدم السقوط لحصول المقتضي وانتفاء المانع ، إذ ليس الا التلف ولا يصلح للمانعية ، إذ مع الفسخ يثبت المثل أو القيمة. ولعموم المغرور يرجع على من غره ، والكذب في الاخبار مقتض للخيار ولم يثبت اشتراطه بالعلم بذلك قبل تلف المبيع ، فمع التلف وانتقاله عن ملكه انتقالا لازما أو وجود مانع من رده كالاستيلاد ، يرد على البائع مثله أو قيمته ، ويأخذ هو الثمن أو عوضه مع فقده وقد تقدم في خيار الغبن وغيره ما له نفع في المقام فلاحظ وتأمل ، ولو قال البائع بعد البيع اشتريته بأكثر لم يقبل منه إذا لم يعلم صدقه ولو أقام بينة لانه قد كذبهما بإقراره وحينئذ فـ ( لا يتوجه ) له على المبتاع يمين لعدم سماع دعواه بعد معارضة إقراره السابق لها الا أن يدعى عليه العلم فتقبل حينئذ بينته ويتوجه له عليه اليمين على عدم العلم لعدم منافاة إقراره السابق لها ، بل لو رد اليمين عليه كان له الحلف ، سواء قلنا ان اليمين المردودة كالبينة أو كالإقرار من المنكر ، لأنهما معا هنا مسموعان اما الثاني فواضح ؛ واما الأول فلما عرفت من أن دعواه العلم لا تنافي كذبه بإقراره السابق ، واولى من ذلك لو قلنا انها أصل برأسه ، فما عن بعضهم من ان في رد المشتري اليمين على البائع هنا وجهين يلتفتان إلى انها كالبينة ، أو كإقرار المنكر ، فعلى التأني ترد وعلى الأول لا ترد لا يخلو من نظر ، بل قد يناقش في إطلاق عدم سماع بينته في الأول أيضا إذا أظهر لإقراره الأول تأويلا محتملا ، مثل أن يقول ما كنت اشتريته بل اشتراه وكيلي وأخبرني أن الثمن ماءة فبان خلافه ؛ أو ورد على كتابه فبان مزورا أو كنت راجعت جريدتي فغلطت من متاع الى غيره.
ضرورة رجحان البينة حينئذ على الإقرار الأول بعد فرض ذكر التأويل المزبور