عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (١) ، فِي امْرَأَةٍ أَرْضَعَتِ ابْنَ جَارِيَتِهَا ، قَالَ : « تُعْتِقُهُ (٢) ». (٣)
١١١٤٢ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (٤) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ (٥) أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ عَبِيداً؟
فَقَالَ : « أَمَّا الْأُخْتُ فَقَدْ عَتَقَتْ حِينَ يَمْلِكُهَا ، وَأَمَّا الْأَخُ فَيَسْتَرِقُّهُ ، وَأَمَّا الْأَبَوَانِ فَقَدْ عَتَقَا حِينَ يَمْلِكُهُمَا ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ عَبْدَهَا : أَتَتَّخِذُهُ عَبْداً؟
قَالَ : « تُعْتِقُهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ (٦) ». (٧)
١١١٤٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَمَّا يَمْلِكُ الرَّجُلُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ؟
قَالَ : « لَا يَمْلِكُ وَالِدَهُ ، وَلَا وَالِدَتَهُ (٨) ، وَلَا أُخْتَهُ ، وَلَا ابْنَةَ أَخِيهِ (٩) ، وَلَا ابْنَةَ (١٠) أُخْتِهِ (١١) ،
__________________
(١) في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : + « قال ».
(٢) في « بح » : « يعتقه ».
(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٣ ، ح ٨٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧ ، ح ٥٤ ، بسندهما عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٥١ ، ح ١٠٢٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤٨ ، ذيل ح ٢٣٦٠٤ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٢ ، ح ٢٩٠١٦.
(٤) في « بن » والوسائل : ـ « بن عثمان ».
(٥) في « م ، بح ، بخ ، بف » : « وامّه ».
(٦) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : « يعتقونه وهم كارهون » بدل « تعتقه وهي كارهة ».
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤ ، ح ٤٢ ، بسندهما عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٥٠ ، ح ١٠٢٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٠ ، ح ٢٩٠١٠ ، إلى قوله : « فقد عتقا حين يملكهما » ؛ وفيه ، ص ٢٢ ، ح ٢٩٠١٧ ، من قوله : « قال : وسألته عن المرأة ».
(٨) في حاشية « م ، جد » والتهذيب والاستبصار : « والديه ولا ولده ».
(٩) في « جت » : « اخته ».
(١٠) في « بف » : ـ « ابنة ».
(١١) في « جت » : « أخيه ».