١١٣٢٧ / ٨. أَبَانٌ (١) ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ (٢)؟
قَالَ (٣) : « لَا بَأْسَ (٤) إِذَا أَعْطَوْكَهَا (٥) حَيّاً (٦) ، وَالسَّمَكَ أَيْضاً ، وَإِلاَّ فَلَا تُجِزْ (٧) شَهَادَتَهُمْ (٨) إِلاَّ أَنْ تَشْهَدَهُ (٩) أَنْتَ (١٠) ». (١١)
١١٣٢٨ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
__________________
يحيى. وفي الكافي ، كتاب الذبائح ، باب إدراك الذكاة ، ح ١١٣٩٤ و ١١٣٩٦ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٧ ، ح ٢٣٧ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن كتاب عليّ عليهماالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٨٨ ، ح ١٩٢٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٨١ ، ح ٣٠٠٥٤.
(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أبان ، محمّد بن يحيى عن عبد الله بن محمّد عن عليّ بن الحكم.
(٢) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل ، ج ٢٣ والتهذيب والاستبصار : « المجوس ».
(٣) في الوسائل ، ج ٢٣ والتهذيب والاستبصار : « فقال ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج ٢٣ والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + « به ».
(٥) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح ، بف » والوافي والوسائل ، ج ٢٣ والتهذيب والاستبصار : « أعطوكه ». وفي « ط » : « أعطوناها ». وفي حاشية « جت » : « أعطوكاه ».
(٦) في « ط ، بف ، جت » : « أحياء ».
(٧) في « بف ، جت » : « فلا تجيز ». وفي « بن » : « فلا يجز ».
(٨) في الوسائل ، ج ٢٣ : + « عليه ».
(٩) في « ط ، بف ، جت » : « أن تشهدها ». وفي « بح » : « أن يشهدها ». وفي حاشية « بح » : « أن يشهده ».
(١٠) في « م ، بن » والوسائل ، ج ٢٣ : ـ « أنت ».
وفي المرآة : « ظاهره يدلّ على ما هو مختار الشيخ في الاستبصار ، ويمكن حمله على المثال ، ويكون الغرض العلم بخروجه من الماء حيّاً وإن لم يأخذ منه قبل الموت ؛ لعدم الاعتماد على قول الكافر ـ كما يؤمي إليه آخر الخبر ـ فيوافق المشهور. وقال الفاضل الإسترآبادي : فإن قلت : هذا منافٍ لقولهم عليهمالسلام : « كلّ شيء فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه ». قلت : يمكن دفع المنافاة بأنّ الشارع جعل وضع يد من لم يشترط الحياة في حلّه سبباً للحرمة ، كما جعل وضع يد من يقول : الدباغة محلّلة للصلاة من الميتة سبباً للحرمة ، فلم تكن تلك الصورة من أفراد تلك القاعدة ، كما أنّ بيضته التي طرفاها متساويان ليست من أفراد تلك القاعدة ». وانظر : الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٤ ، ذيل ح ٢٢٨.
(١١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٠ ، ح ٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٤ ، ح ٢٢٩ ؛ بسندهما عن أبان الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٨٨ ، ح ١٩٢٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٨٦ ، ح ٢٩٨٠٩ ؛ وج ٢٤ ، ص ٧٦ ، ذيل ح ٣٠٠٣٨.