وَلَا يُؤْكَلُ الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ (١) ». (٢)
١١٣٣٥ / ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (٣) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَعْيَنَ الْوَشَّاءِ (٤) ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ
__________________
(١) « الطافي » : السمك المحلّل إذا مات في الماء. يقال : طفا فوق الماء طفواً وطفوّاً ، أي علاء. ووصف بذلك لأنّه إذا مات فيه طفا على وجهه. انظر : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧١٤ ( طفا ).
وقال الشيخ الطوسي قدسسره : « الوجه في هذا الخبر ما قلناه في الأخبار الأوّلة سواء من أنّه إذا لم يتميّز له الميّت من الحيّ جاز له أكل الجميع ، فأمّا مع تميّزه فلا يجوز ». وفي المرآة : « لعلّه على المشهور محمول على ما علم أنّه مات في الشبكة بعد خروجه من الماء ».
(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢ ، ح ٤٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٢ ، ح ٢١٨ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٤٧٧ ، كتاب المآكل ، ح ٤٩٣ ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام. وفي الكافي ، كتاب الصيد ، باب آخر منه ، ذيل ح ١١٣٣٨ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢ ، ذيل ح ١ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن كتاب عليّ عليهماالسلام. الخصال ، ص ٦٠٩ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، من دون الإسناد إلى أبيه عليهالسلام. عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٢٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن الرضا عليهالسلام ، وفي الأربعة الأخيرة من قوله : « فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ». وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥ ، ذيل ح ١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥٩ ، ذيل ح ٢٠٤ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن كتاب عليّ عليهماالسلام. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٩٥ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٥ ، ح ٤١٦١ ، مرسلاً عن الصادق عليهالسلام ، من دون الإسناد إلى أبيه عليهالسلام ، مع زيادة ، وفيهما هذه الفقرة : « ولا يؤكل الطافي من السمك ». وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢ والمحاسن ـ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٨٩ ، ح ١٩٢٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٨٥ ، ح ٣٠٠٦٢ ؛ وفيه ، ص ١٤٣ ، ح ٣٠١٩٤ ، من قوله : « ولا يؤكل الطافي ».
(٣) في « ن ، بح » : « أحمد بن محمّد ». والظاهر صحّة ما ورد في المتن وأكثر النسخ ؛ لما تكرّر في الأسناد من روايةمحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد. وما ورد في بعض الأسناد القليلة من « أحمد بن محمّد » بدل « محمّد بن أحمد » لا يأمن من التحريف. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٤٦ ـ ٤٤٧. وفي الوسائل : « محمّد بن أحمد بن يحيى ».
ثمّ إنّ الخبر أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨ ، ح ٢٧ وسنده هكذا : « عنه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد » والظاهر رجوع ضمير « عنه » إلى محمّد بن يعقوب. وهذا لا يخلو من خلل ؛ لعدم رواية الكليني عن محمّد بن أحمد بن يحيى مباشرة. فمن المحتمل وقوع الخلط بين عنواني محمّد بن يحيى ومحمّد بن أحمد في سند التهذيب. كما أنّ من المحتمل على بُعدٍ رجوع الضمير إلى محمّد بن يحيى المذكور في سند الحديث ٢٤ من التهذيب ، فلاحظ.
(٤) هكذا في « ط ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « صالح بن أعين