هُوَ (١) سَقَطَ فَذَكِّهِ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ ». (٢)
١١٣٨١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبِيحَةِ؟
فَقَالَ عليهالسلام : « اسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ الْقِبْلَةَ ، وَلَا تَنْخَعْهَا (٣) حَتّى تَمُوتَ (٤) ، وَلَا تَأْكُلْ مِنْ (٥) ذَبِيحَةٍ مَا (٦) لَمْ تُذْبَحْ (٧) مِنْ مَذْبَحِهَا (٨) ». (٩)
١١٣٨٢ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ (١٠) الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « لَا تَنْخَعِ الذَّبِيحَةَ حَتّى تَمُوتَ ، فَإِذَا مَاتَتْ فَانْخَعْهَا ». (١١)
__________________
(١) في التهذيب : ـ « هو ».
(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٥ ، ح ٢٢٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢١٢ ، ح ١٩٢٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٠ ، ح ٢٩٨٥٦ ؛ وفيه ، ص ٢٦ ، ح ٢٩٨٩٧ ، من قوله : « فإن تردّى » إلى قوله : « التردّي قتله أو الذبح ».
(٣) قال ابن الأثير : « ومنه الحديث : ألا لا تنخعوا الذبيحة حتّى تَجِبَ ؛ أي لا تقطعوا رقبتها وتفصلوها قبل أنتسكن حركتها ». النهاية ، ج ٥ ، ص ٣٣ ( نخع ).
(٤) في « ن » : « حتّى يموت ».
(٥) في الوسائل ، ح ٢٩٨٥٨ : ـ « من ».
(٦) في « بن » وحاشية « جت » والوسائل : ـ « ما ».
(٧) في « ن ، بح » : « لم يذبح ».
(٨) قال الشهيد الثاني قدسسره : « يكره أن تنخع الذبيحة ، وهو أن يقطع نخاعها قبل موتها ، وهو الخيط الأبيض الذي وسط الفقار بالفتح ممتدّاً من الرقبة إلى عجب الذنب ـ إلى ـ وقيل : يحرم لصحيحة الحلبي ... وهو الأقوى ، واختاره في الدروس. نعم لا تحرم الذبيحة على القولين ». الروضة البهيّة ، ج ٧ ، ص ٢٣٠ ـ ٢٣١.
(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٣ ، ح ٢٢٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي الكافي ، كتاب الذبائح ، باب ما ذبح لغير القبلة ... ، ذيل ح ١١٤٠٠ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٠ ، ذيل ح ٢٥٣ ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة ». راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الذبح ، ح ٧٨٨٣ ومصادره الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢١٣ ، ح ١٩٢٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٥ ، ح ٢٩٨٦٦ ؛ وفيه ، ص ١٢ ، ح ٢٩٨٥٨ ، من قوله : « ولا تأكل من ذبيحة ».
(١٠) في « ط ، ق ، بف » : ـ « محمّد ».
(١١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٥ ، ح ٢٢٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢١٣ ، ح ١٩٢٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٦ ، ح ٢٩٨٦٧.