عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ رَوَوْهُ عَنْهُمَا جَمِيعاً عليهماالسلام : « أَنَّ ذَبِيحَةَ الْمَرْأَةِ إِذَا أَجَادَتِ الذَّبْحَ (١) وَسَمَّتْ ، فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ ، وَكَذلِكَ الصَّبِيُّ (٢) ، وَكَذلِكَ الْأَعْمى إِذَا سُدِّدَ (٣) ». (٤)
١١٤٢٤ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ ذَبِيحَةِ الْخَصِيِّ؟ فَقَالَ : « لَا بَأْسَ ». (٥)
١١٤٢٥ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَتْ (٦) لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام جَارِيَةٌ تَذْبَحُ لَهُ (٧) إِذَا أَرَادَ ». (٨)
١١٤٢٦ / ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
__________________
(١) قال المحقّق الشعراني قدسسره في هامش الوافي : « الذبح والتذكية عمل معروف عند أهله توارثهُ الناس خلفاً عنسلف ، وأحال أئمّتنا عليهمالسلام على العمل المعروف. وقوله : إذا أجادت الذبح أيضاً إحالة على ذلك العمل والتمهير فيه ، وليس في كيفيّته نصّ شرعي وإن تكلّف بعضهم ليستخرج ذلك من النصوص ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٩٩٤٧ والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : ـ « وكذلك الصبيّ ».
(٣) في « ق » : « يسدّد ». وفي الوافي : « إذا سدّد ، أي هدي إلى القبلة وقوّم ».
(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٣ ، ح ٣١١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ٤١٩١ ، معلّقاً عن عمر بن اذينة الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٣٩ ، ح ١٩٣١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٥ ، ح ٢٩٩٤٧ ؛ وص ٤٧ ، ح ٢٩٩٥٤.
(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٣ ، ح ٣١٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٤٠ ، ح ١٩٣١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٧ ، ح ٢٩٩٥٢.
(٦) في « ن ، بن » وحاشية « بح » : « كان ».
(٧) في « بن » : ـ « له ».
(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٤ ، ح ٣١٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ٤١٩٣ ، بسند آخر. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١١٩ ، ذيل الحديث ، وتمام الرواية فيه : « قد كانت لأهل عليّ بن الحسين جارية تذبح لهم » الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٤٠ ، ح ١٩٣١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٥ ، ح ٢٩٩٤٨.