أَنْ يَأْكُلَهُ (١) ، حُوسِبَ عَلى مَا بَيْنَ قُوَّتِهِ وَضَعْفِهِ (٢) ، وَعُذِّبَ (٣) عَلَيْهِ ». (٤)
١١٥٣٨ / ٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥) ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَا يَرْوِي (٦) النَّاسُ (٧) فِي أَكْلِ (٨) الطِّينِ وَكَرَاهِيَتِهِ.
فَقَالَ (٩) : « إِنَّمَا ذَاكَ (١٠) الْمَبْلُولُ ، وَذَاكَ الْمَدَرُ (١١) ». (١٢)
١١٥٣٩ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
__________________
(١) في « جد » : « الذي كان يعمله » بدل « وضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل أن يأكله ».
(٢) في « ط ، م ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب والمحاسن والعلل والثواب : « ضعفه وقوّته ».
(٣) في « ط » : « وعدى ».
(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٩ ، ح ٣٧٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي الأمالي للصدوق ، ص ٣٩٨ ، المجلس ٦٢ ، ح ١١ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٤٣٩ ، المجلس ١٥ ، ح ٣٨ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل المنقري ، عن جدّه زياد بن أبي زياد ، مع اختلاف يسير. ثواب الأعمال ، ص ٢٤٥ ، ح ٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ؛ وفيه ، ص ٢٤٥ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن المنقري ، عن جدّه زياد بن أبي زياد ، مع اختلاف يسير. المحاسن ، ص ٥٦٥ ، كتاب الماء ، ح ٩٧٩ ، عن عليّ بن الحكم ؛ وفيه ، ص ٥٦٥ ، ح ٩٧٨ ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن المنقري ، عن جدّه زياد بن أبي زياد ، مع اختلاف يسير ؛ علل الشرائع ، ص ٥٣٣ ، ح ٥ ، بسنده عن عليّ بن الحكم الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٣٣ ، ح ١٩٠٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٠٣٨٦.
(٥) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
(٦) في « بف ، جت » : « يرى ».
(٧) في الوافي والتهذيب : + « عنك ».
(٨) في « ق ، بف ، جت » والوافي والتهذيب والمعاني : ـ « أكل ».
(٩) في « ط ، م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والمعاني : « قال ».
(١٠) في « بف » : « ذلك ».
(١١) « المدر » : قِطَعُ الطين اليابس ، أو الطين العِلْك الذي لا رمل فيه. وهو بالفارسيّة : « كُلوخ ». راجع : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٦٢ ( مدر ). في المرآة : « ظاهر الخبر أنّه إنّما يحرم الطين المبلول دون المدر ، وهذا ممّا لم يقل به أحد. ويمكن أن يكون المراد به أنّ المحرّم إنّما هو المبلول والمدر ، لا غيرهما ممّا يستهلك في الدبس ونحوه ، فالحصر إمّا إضافي بالنسبة إلى ما ذكرنا ، أو المراد بالمدر ما يشمل التراب ، وعلي أيّ حال فالمراد بالكراهة الحرمة ».
(١٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٩ ، ح ٣٧٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. معاني الأخبار ، ص ٢٦٢ ، ح ١ ، بسنده عن معمّر ، عن أبي الحسن عليهالسلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٣٤ ، ح ١٩٠٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٠٣٨٦.