فَقَالَ : « إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ دَبَّرَتْ وَبِهَا حَبَلٌ (١) ، وَلَمْ تَذْكُرْ (٢) مَا فِي بَطْنِهَا ، فَإِنَّ الْجَارِيَةَ (٣) مُدَبَّرَةٌ ، وَالْوَلَدَ (٤) رِقٌّ ؛ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَ التَّدْبِيرِ ، فَالْوَلَدُ (٥) مُدَبَّرٌ فِي تَدْبِيرِ (٦) أُمِّهِ ». (٧)
١١١٧٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكَتَهُ ، ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ، ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا وَتَرَكَ أَوْلَادَهُ مِنْهَا؟
فَقَالَ (٨) : « أَوْلَادُهُ مِنْهَا كَهَيْئَتِهَا ، فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَ أُمَّهُمْ ، فَهُمْ أَحْرَارٌ ».
قُلْتُ (٩) لَهُ : أَيَجُوزُ لِلَّذِي دَبَّرَ أُمَّهُمْ أَنْ يَرُدَّ فِي تَدْبِيرِهِ (١٠) إِذَا احْتَاجَ؟
قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُمْ بَعْدَ مَا مَاتَ الزَّوْجُ ، وَبَقِيَ أَوْلَادُهَا مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ : أَيَجُوزُ لِسَيِّدِهَا أَنْ يَبِيعَ أَوْلَادَهَا ، وَأَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِمْ فِي التَّدْبِيرِ؟
قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي تَدْبِيرِ أُمِّهِمْ إِذَا احْتَاجَ وَرَضِيَتْ هِيَ بِذلِكَ ». (١١)
__________________
(١) في الوافي : « حمل ».
(٢) في « بح » : « ولم يذكر ».
(٣) في « م ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فالجارية » بدل « فإنّ الجارية ».
(٤) في « بن » : « والمولود ».
(٥) في « ن ، بح ، بخ ، جت » والوافي : « فإنّ الولد ».
(٦) في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « بتدبير ».
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩٤٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣١ ، ح ١٠٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٤٥٩ ، مرسلاً عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٣ ، ح ١٠٢٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٩٢٣٣.
(٨) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».
(٩) في « بن » : « فقلت ».
(١٠) في « بخ ، بف » : « تدبيرهم ».
(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٩ ، ح ٩٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩ ، ح ١٠١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٤ ، ح ١٠٢٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٩٢٤٠ ؛ وفيه ، ص ١٢٢ ، ح ٢٩٢٣٢ ، إلى قوله : « فإذا مات الذي دبّر امّهم فهم أحرار ».