١١٥٨٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (١) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ جَابِرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أُوصِي الشَّاهِدَ مِنْ أُمَّتِي وَالْغَائِبَ أَنْ يُجِيبَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِ وَلَوْ عَلى خَمْسَةِ أَمْيَالٍ ؛ فَإِنَّ ذلِكَ مِنَ الدِّينِ ». (٢)
١١٥٨٦ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلى مَوْلى آلِ سَامٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ الْوَاجِبِ (٣) عَلى أَخِيهِ إِجَابَةَ دَعْوَتِهِ ». (٤)
١١٥٨٧ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أَجِبْ فِي الْوَلِيمَةِ (٥) وَالْخِتَانِ ، وَلَا تُجِبْ فِي خَفْضِ الْجَوَارِي (٦) ». (٧)
__________________
(١) في « بن » والوسائل : ـ « الحسن ».
(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٤ ، ح ٤٠٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ المحاسن ، ص ٤١١ ، كتاب المآكل ، ح ١٤٢ ، عن ابن محبوب الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥١٤ ، ح ١٩٩١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٦٩ ، ح ٣٠٥١٥.
(٣) في « ط » : ـ « الواجب ».
(٤) الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب حقّ المؤمن على أخيه وأداء حقّه ، ح ٢٠٥٧ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٩٨ ، المجلس ٤ ، ح ٣ ، بسند آخر عن معلّى بن خنيس. الاختصاص ، ص ٢٨ ، مرسلاً عن عبد الأعلى ؛ مصادقة الإخوان ، ص ٤٠ ، ح ٤ ، مرسلاً ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥١٤ ، ح ١٩٩١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٧٠ ، ح ٣٠٥١٨.
(٥) « الوليمةُ » : طعامُ العرس ، أو كلّ طعام صنع لدعوة وغيرها. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٣٦ ( ولم ).
(٦) الخفض للجارية كالختان للغلام ، ولايطلق الخفض إلاّعلى الجارية دون الغلام. راجع : لسان العرب ، ج ٧ ، ص ١٤٦ ؛ المصباح المنير ، ص ١٧٥ ( خفض ).
(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٤ ، ح ٤٠٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥١٤ ، ح ١٩٩١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٧١ ، ح ٣٠٥٢٤.