الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عليهماالسلام عَنْ هذِهِ الْآيَةِ : « ( ليس عليكم جناح ) ( أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ ) (١) الْآيَةَ؟
قَالَ (٢) : « لَيْسَ عَلَيْكَ (٣) جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمْتَ (٤) أَوْ أَكَلْتَ مِمَّا مَلَكْتَ (٥) مَفَاتِحَهُ مَا (٦) لَمْ تُفْسِدْهُ (٧) ». (٨)
١١٦٠٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ ) (٩) قَالَ : « الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ وَكِيلٌ يَقُومُ فِي مَالِهِ ، فَيَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ». (١٠)
__________________
ناشٍ من جواز النظر من « محمّد » إلى « محمّد » فوقع السقط ؛ فقد تكرّرت رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن خالد [ البرقي ] عن القاسم بن عروة في الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٣٦١ ـ ٣٦٢ وص ٣٦٨.
ويؤيّد ذلك أنّ الخبر أورده أحمد بن محمّد بن خالد في المحاسن ، ج ٢ ، ص ٤١٦ ، ح ١٧٦ عن أبيه عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير.
(١) في « ط ، ق ، ن ، بف ، جت » والتهذيب : ـ ( أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ ). وفي الوسائل : سألت أحدهما عليهماالسلام عن هذه الآية : ( مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ ) [ ... ] ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا ). وفي المحاسن : ـ ( أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ ).
(٢) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « فقال ».
(٣) في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » : « عليكم ».
(٤) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « اطعمت ».
(٥) في « بح » : « ملكتم ». وفي « جت » : ـ « ملكت ».
(٦) في « ق ، ن ، بف » : « ممّا ».
(٧) في الوسائل والمحاسن : « تفسد ».
(٨) المحاسن ، ص ٤١٦ ، كتاب المآكل ، ح ١٧٦. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٥ ، ح ٤١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٠ ، ح ١٩٩٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٨١ ، ح ٣٠٥٤٧.
(٩) النور (٢٤) : ٦١.
(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٦ ، ح ٤١٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. المحاسن ، ص ٤١٦ ، كتاب المآكل ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٠ ، ح ١٩٩٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٨٢ ، ح ٣٠٥٤٨.