الْعُرْسِ (١) ، وَالْخُرْسِ (٢) ، وَالْإِيَابِ (٣) ، وَالْإِعْذَارِ (٤) ». (٥)
١١٦١٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : الْوَلِيمَةُ فِي أَرْبَعٍ : الْعُرْسِ ، وَالْخُرْسِ وَهُوَ الْمَوْلُودُ يُعَقُّ عَنْهُ وَيُطْعَمُ ، وَالْإِعْذَارِ وَهُوَ خِتَانُ الْغُلَامِ ، وَالْإِيَابِ وَهُوَ الرَّجُلُ يَدْعُو إِخْوَانَهُ إِذَا آبَ (٦) مِنْ غَيْبَتِهِ ». (٧)
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « أَوْ تَوْكِيرٍ (٨) ، وَهُوَ بِنَاءُ الدَّارِ (٩) أَوْ غَيْرُهُ (١٠) ». (١١)
١١٦١٦ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ (١٢) بِإِسْنَادٍ (١٣) ذَكَرَهُ :
__________________
ويؤيّده قوله عليهالسلام في الحديث [ الآتي ] : « الوليمة في أربع » ، فأمّا جعله من الإجابة وتخصيص ما ثبت بالضرورة من الدين من وجوب إجابة دعوة المسلم المؤكّد بالأخبار السابقة بمثل هذا الخبر الواحد ففيه بعد ، إلاّأن يجعل الحصر إضافياً بالنسبة إلى الولائم المبتدعة بعد زمان النبيّ عليهالسلام لا مطلق الدعوة والضيافة ».
(١) في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٩٠ : « العرس يشمل العقد والزفاف ، وفي الأخير أشهر ».
(٢) قال ابن الأثير : « الخرسة : ما تطعمه المرأة عند ولادها. يقال : خرست النفساء ، أي أطعمتها الخرسة ... فأمّا الخرس بلا هاء فهو الطعام الذي يدعى إليه عند الولادة ». النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٢ ( خرس ).
(٣) الإياب : الرجوع من الأسفار ، سيّما سفر الحجّ. انظر : مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٩٠ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٨ ( آب ).
(٤) أعذر الغلام : ختنه ، كعذره يعذره ، وللقوم : عمل طعام الختان. انظر : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦١٢ ( عذر ).
(٥) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٧ ، ح ١٩٩٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣١٠ ، ح ٣٠٦٢٨.
(٦) في « ن ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « عاد ».
(٧) المحاسن ، ص ٤١٧ ، كتاب المآكل ، ح ١٨١ ، عن النوفلي ، عن السكوني بإسناده عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. الخصال ، ص ٣١٣ ، باب الخمسة ، ح ٩٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير. وفي الخصال ، ص ٣١٣ ، باب الخمسة ، ح ٩١ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٢٧٢ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٨ ، ح ١٩٩٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣١٠ ، ح ٣٠٦٢٩.
(٨) التوكير : اتّخاذ الوكيرة ، وهي طعام البناء. الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٥٠ ( وكر ).
(٩) في « ط » : « دار ».
(١٠) في « ق ، م ، ن ، بف ، جت ، جد » : « وغيره ».
(١١) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٨ ، ح ١٩٩٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣١١ ، ح ٣٠٦٣٠.
(١٢) في « ط » : « عن رجل وهو معلّى بن محمّد ».
(١٣) في « م ، بح ، جد » : « بإسناده ».