قُلْتُ : فَإِنْ ضَمِنَ الْعَبْدُ الَّذِي أَعْتَقَهُ جَرِيرَتَهُ وَحَدَثَهُ ، أَيَلْزَمُهُ (١) ذلِكَ؟ وَيَكُونُ مَوْلَاهُ وَيَرِثُهُ؟
قَالَ : فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ ذلِكَ ، وَلَا يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً ». (٢)
١١٢٠٢ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٣) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٤) ، قَالَ : « إِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ (٥) وَأَعْتَقَهُ (٦) وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالاً ، وَلَمْ يَكُنِ اسْتَثْنَى السَّيِّدُ الْمَالَ حِينَ أَعْتَقَهُ ، فَهُوَ لِلْعَبْدِ ». (٧)
١١٢٠٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ ، وَلَهُ مَالٌ ، لِمَنْ مَالُ الْعَبْدِ؟
قَالَ : « إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ لَهُ مَالاً ، تَبِعَهُ مَالُهُ ، وَإِلاَّ فَهُوَ لِلْمُعْتِقِ ». (٨)
__________________
(١) في الوسائل والفقيه : « يلزمه » بدون همزة الاستفهام.
(٢) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ولاء السائبة ، ح ١٣٦٣٩. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٠٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٣٤٧٤ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٣١ ، ح ٢٥٣٠٦ ؛ وفيه ، ج ١٠ ، ص ٦٧٠ ، ح ١٠٣٢٩ ، إلى قوله : « قال : نعم واجب ذلك له » ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٣٦١٩ ؛ وفيه ، ج ٢٦ ، ص ٤٤ ، ذيل ح ٣٢٤٥٥ ، تمام الرواية هكذا : « لا يرث عبد حرّاً ».
(٣) السند معلّق على سابقه. ويجري عليه كلا الطريقين إلى ابن محبوب.
(٤) في الوسائل : « أبي جعفر عليهالسلام ».
(٥) في « بن » : « مملوكاً ».
(٦) في « بخ ، بف ، جت » : « فأعتقه ». وفي الوسائل : « أو أعتقه ». وفي التهذيب والاستبصار : « كان للرجل مملوك فأعتقه » بدل « كاتب الرجل مملوكه وأعتقه ».
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٠٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠ ، ح ٣١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٧ ، ح ٣٤٥٠ ، معلّقاً عن ابن بكير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٩ ، ح ١٠٣٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٧ ، ح ٢٩٠٧٩.
(٨) الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٧ ، صدر ح ٣٤٤٩ ، معلّقاً عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٩ ، ح ١٠٣٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٨ ، ح ٢٩٠٨٠.