عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام (١) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ؟
قَالَ : « أَمَةٌ تُبَاعُ وَتُورَثُ وَتُوهَبُ ، وَحَدُّهَا حَدُّ الْأَمَةِ (٢) ». (٣)
١١٢١١ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ : تُبَاعُ فِي الدَّيْنِ؟
قَالَ : « نَعَمْ (٤) ، فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا (٥) ». (٦)
١١٢١٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
__________________
(١) في « بن » والوسائل : ـ « عن أبي جعفر عليهالسلام ».
(٢) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣١٨ : « أمة ، أي ليس محض الاستيلاد سبباً لعدم جواز البيع ، بل تباع في بعض الصور ، كما لو مات ولدها أو في ثمن رقبتها ، وغير ذلك من المستثنيات. وهو ردّ على العامّة حيث منعوا من بيعها مطلقاً ، وأمّا كونها موروثة فيصحّ مع وجود الولد أيضاً ؛ فإنّها تجعل في نصيب ولدها ، ثمّ تعتق. وقوله عليهالسلام : « حدّها حدّ الأمة » يحتمل وجهين ، أحدهما : أن يكون المعنى حكمها في سائر الامور حكم الأمة تأكيداً لما سبق. وثانيهما : أنّها إذا فعلت ما يوجب الحدّ فحكمها فيه حكم الأمة ».
(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٧ ، ح ٨٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١ ، ح ٣٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٥٠٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ٥٠٥٣ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، تمام الرواية هكذا : « امّ الولد حدّها حدّ الأمة إذا لم يكن لها ولد » الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٢ ، ح ١٠٣٠٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢٣٦٦٦.
(٤) في التهذيب : + « تباع ».
(٥) في المرآة : « لا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها ولم يخلّف سواها. واختلفوا فيما إذا كان حيّاً في هذه الحالة ، والأقوى جواز بيعها في الحالين ، وهو المشهور. وأمّا بيعها في غير ذلك من الديون المستوعبة للتركة فقال ابن حمزة بالجواز ، وقال به بعض الأصحاب ، وهذا الخبر يدلّ على نفيه ».
(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٣٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الجعفريّات ، ص ٩١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، تمام الرواية هكذا : « أنّ عليّاً عليهالسلام باع امّ ولد في الدين وكان سيّدها اشتراها بنسية فمات ولم يقبض ثمنها » الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٠ ، ح ١٠٣٠١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧٨ ، ح ٢٣٦٦٥.