١٢٢٨٥ / ٢. بَعْضُ أَصْحَابِنَا مُرْسَلاً ، قَالَ :
إِنَّ (١) أَوَّلَ مَا نَزَلَ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ قَوْلُ اللهِ (٢) عَزَّ وَجَلَّ : ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما ) (٣) فَلَمَّا نَزَلَتْ هذِهِ الْآيَةُ ، أَحَسَّ (٤) الْقَوْمُ بِتَحْرِيمِهَا (٥) وَتَحْرِيمِ الْمَيْسِرِ (٦) ، وَعَلِمُوا أَنَّ الْإِثْمَ (٧) مِمَّا يَنْبَغِي (٨) اجْتِنَابُهُ (٩) ، وَلَا يَحْمِلُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ طَرِيقٍ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ : ( وَمَنافِعُ لِلنّاسِ ).
ثُمَّ أَنْزَلَ (١٠) اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ (١١) ـ آيَةً أُخْرى : ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ) (١٢) ( وَالْأَنْصابُ ) (١٣) ( وَالْأَزْلامُ ) (١٤) ( رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) (١٥) فَكَانَتْ هذِهِ الْآيَةُ (١٦) أَشَدَّ مِنَ الْأُولى (١٧) وَأَغْلَظَ فِي التَّحْرِيمِ.
__________________
ذلك » ؛ وج ٢٥ ، ص ٣٠١ ، ح ٣١٩٥٨ ، وسقط منه تتمّة الحديث من قوله : « فأمّا الإثم في كتاب الله فهي الخمرة » وهو موجود في الطبعة الإسلاميّة من الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٤٠ ، ح ١٣ ؛ البحار ، ج ٤٨ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٤.
(١) في « بح » : « فإنّ ».
(٢) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « قوله » بدل « قول الله ».
(٣) البقرة (٢) : ٢١٩. وفي « ط ، ق ، بح ، بف » : ـ ( وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما ).
(٤) في « ط » : « أخبر ».
(٥) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « بتحريم الخمر ».
(٦) في « م » والوسائل : ـ « وتحريم الميسر ». وفي « ط ، ق ، بح ، بف ، جت » : + « والأنصاب والأزلام ».
(٧) في « ط » : ـ « وعلموا أنّ الإثم ».
(٨) في « ط » : « وما ينبغي ».
(٩) في « ط » : ـ « اجتنابه ».
(١٠) في « بن » والوسائل : « نزّل ».
(١١) في « بن ، جد » والوسائل : ـ « الله عزّ وجلّ ».
(١٢) « الميسر » : القمار. انظر : المصباح المنير ، ص ٦٨١ ( يسر ).
(١٣) « الأنصاب » ، جمع نصب : ما نصب فعبد من دون الله تعالى. انظر : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٢٥ ( نصب ).
(١٤) « الأزلام » : وهي القداح التي كانت في الجاهليّة عليها مكتوب الأمر والنهي ، افعل ولا تفعل ، كان الرجل منهميضعها في وعاء له ، فإذا أراد سفراً أو زواجاً أو أمراً مهمّاً أدخل يده فأخرج منها زلماً ، فإذا خرج الأمر مضى لشأنه ، وإن خرج النهي كفّ عنه ولم يفعله. النهاية ، ج ٢ ، ص ٣١١ ( زلم ).
(١٥) المائدة (٥) : ٩٠.
(١٦) في « ط ، م ، جد » : ـ « الآية ».
(١٧) في « ط » : « الأوّلة ».