وَقَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : كُلُّ (١) مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ».
وَقَالَ : « لَا (٢) يَصْلُحُ فِي النَّبِيذِ الْخَمِيرَةُ ، وَهِيَ الْعَكَرَةُ (٣) ». (٤)
١٢٢٩٤ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
ابْتَدَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٥) يَوْماً مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ ، فَقَالَ (٦) : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ».
قَالَ (٧) : قُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ (٨) ، كُلُّهُ حَرَامٌ (٩)؟
فَقَالَ : « نَعَمْ ، الْجُرْعَةُ مِنْهُ حَرَامٌ ». (١٠)
١٢٢٩٥ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ جَمِيعاً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « حَرَّمَ اللهُ الْخَمْرَةَ (١١) قَلِيلَهَا وَكَثِيرَهَا ، كَمَا حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ
__________________
(١) في « ط » : ـ « كلّ ».
(٢) في « ط » : ـ « لا ».
(٣) في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٧ : « لا يصلح ، أي خلط العكر به يفسده مسكراً ، أو إذا صار ذا عكر وغلظ يصير مسكراً ، فلا يصلح. والأوّل أظهر ». وقال الفيروزآبادي : « الخمرة ـ بالضمّ ـ : عكر النبيذ ». وقال : العَكَر ـ محرّكة ـ : ردّيّ كلّ شيء وهو ما يبقي في أسفله. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٤٨ ( خمر ) وص ٦٢١ ( عكر ).
وفي الوافي : « كأنّهم يطرحون عكرة الماء القديم المنبوذ فيه من الماء الجديد حتّى يصير مسكراً ».
(٤) راجع : الخصال ، ص ٦٠٨ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٢٦ ، ح ٢٠١٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٣٨ ، ح ٣٢٠٦٦.
(٥) في « ط ، ق ، بف ، جت » والوافي : + « فقال لي ».
(٦) في « ط ، ق ، بف » والوافي : ـ « فقال ».
(٧) في « ط ، ق ، ن ، بف ، جت » : ـ « قال ».
(٨) في « ط » : + « قليله ».
(٩) في « بن » والوسائل : ـ « حرام ».
(١٠) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٢ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٢٦ ، ح ٢٠١٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٢٥ ، ح ٣٢٠٢٥.
(١١) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « إنّ الله حرّم الخمر » بدل « حرّم الله الخمرة ». وفي « بح » : « حرّم الخمرة » بدلها.