قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْجِرَارِ الْخُضْرِ (١) وَالرَّصَاصِ ، فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهَا (٢) ». (٣)
١٢٣٢٨ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ (٥) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ مَنَعَ مِمَّا يُسْكِرُ مِنَ الشَّرَابِ كُلِّهِ ، وَمَنَعَ النَّقِيرَ (٦) وَنَبِيذَ
__________________
(١) في الوافي : « المراد بالجرار الخضر التي نفي البأس عنها مالا يكون مدهوناً أو يكون صقيلاً لا ينفذ الشراب فيه لئلاّ يخالف آخر الحديث أوّله ؛ أو يكون المراد بالحنتم المنهيّ عنه ماعجن بالدم والشعر ، وبالجرار الخضر المنفيّ عنها البأس مالم يعجن بهما ؛ أو لا يكون الحنتم داخلاً تحت النهي مطلقاً ، كما دلّ عليه قوله عليهالسلام : « وزدتم أنتم الحنتم » إلاّ أنّ هذا التأويل الأخير ينافي ما يأتي من النهي عنه ، وعلى التقادير لا يخلو إطلاق قوله : وسألته عن الجرار الخضر من حزازة ، ولا قوله : زدتم أنتم الحنتم معه من إشكال ».
(٢) في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٢٧٩ : « يدلّ على عدم جواز استعمال بعض الظروف إذا كان فيها الخمر أو النبيذ ، وقد اختلف الأصحاب ، قال في الشرائع : أواني الخمر الخشب والقرع والخزف غير المغضور لا يجوز استعمالها ، لاستبعاد تخليصه ، والأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة ، وغسلها ثلاثاً.
وقال في النهاية : يستعمل من أواني الخمر ما كان مقيّراً أو مدهوناً بعد غسله.
وقال في المسالك : القول بالمنع مطلقاً للشيخ في النهاية ؛ لرواية أبي الربيع وصحيحة محمّد بن مسلم ، وكان القول بطهارة الإناء المذكور من الخمر إذا غسل ونفذ الماء إلى ما نفذت الخمر فيه أقوى.
وقال في المدارك : المراد بالدهن الذي يقوّيه ويمنع نفوذ الخمر في مسامّه كالدهن الأخضر ، والحكم بطهارة ما هذا شأنه بالغسل وجواز استعماله بعد ذلك في المائع والجامد ثابت بإجماع العلماء ».
(٣) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٨٣ ، ح ٨٢٩ ، بسنده عن الكليني ، إلى قوله : « ليكون أجود للخمر ». التهذيب ، ج ٩ ، ص ١١٥ ، ح ٥٠٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. راجع : الكافي ، كتاب الأشربة ، باب أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حرّم كلّ مسكر قليله وكثيره ، ح ١٢٢٨٦ و ١٢٢٨٨ و ١٢٢٩١ ؛ وباب الفقّاع ، ح ١٢٣٦١ الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٧٩ ، ح ٢٠٢٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٩٥ ، ح ٤٢٧٤ ؛ وج ٢٥ ، ص ٣٥٧ ، ح ٣٢١١٦.
(٤) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
(٥) في الوسائل : ـ « عن النضر بن سويد ». وروى أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد كتاب القاسم بن سليمان وتكرّر هذا الارتباط في كثيرٍ من الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣١٤ ، الرقم ٨٥٨ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٣٧٢ ، الرقم ٥٨٠.
(٦) قال ابن الأثير : « وفيه : أنّه نهى عن النقير والمزفّت. النقير : أصل النخلة تنقر وسطه ، ثمّ ينبذ فيه التمر ، ويلقىعليه الماء ليصير نبيذاً مسكراً. والنهي واقع على ما يعمل فيه ، لا على اتّخاذ النقير ، فيكون على حذف المضاف ، تقديره : عن نبيذ النقير ، وهو فعيل بمعنى مفعول ». النهاية ، ج ٥ ، ص ١٠٤ ( نقر ).