الرَّضَاعَةِ (١) ». (٢)
١١١٣٨ / ٢. وَبِإِسْنَادِهِ (٣) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ (٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ وَالِدَهُ ، وَلَا وَالِدَتَهُ (٥) ، وَلَا عَمَّتَهُ ، وَلَا خَالَتَهُ ، وَيَمْلِكُ أَخَاهُ وَغَيْرَهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ (٦) مِنَ الرِّجَالِ ». (٧)
١١١٣٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمَرْأَةِ : مَا تَمْلِكُ مِنْ قَرَابَتِهَا؟
__________________
(١) قال الشهيد الثاني قدسسره : « اختلف الأصحاب ـ تبعاً لاختلاف الروايات ـ في أنّ من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان بالنسب هل ينعتق أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخّرين ـ غير ابن إدريس ـ إلى الانعتاق ؛ لصحيحة عبد الله بن سنان ... وذهب المفيد وابن أبي عقيل وسلاّر وابن إدريس إلى عدم الانعتاق ؛ لرواية أبي جميلة عن أبي عتيبة ... » مسالك الأفهام ، ج ١٠ ، ص ٣٤٩ ـ ٣٥٠. وانظر : المبسوط ، ج ٦ ، ص ٦٨١ ؛ الوسيلة ، ص ٣٤ ؛ المهذّب ، ج ٢ ، ص ٣٥٦ ؛ المقنعة ، ص ٥٩٩ ؛ المختلف ، ص ٣٧٨ ـ ٣٧٩ ؛ المراسم العلويّة ، ص ١٧٦ ؛ السرائر ، ج ٣ ، ص ٨.
(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥ ، ح ٤٥ ، بسندهما عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٣ ، صدر ح ٨٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧ ، صدر ح ٥٥ ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦ ، ح ٤٨ ، تمام الرواية هكذا : « الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكاً ولا يملك اخته ». وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤١ ، ح ٨٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥ ، ح ٤٦ ، مع اختلاف ، وفي الستّة الأخيرة بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٤٩ ، ح ١٠٢٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٨ ، ح ٢٩٠٠٦.
(٣) المراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إلى العلاء بن رزين.
(٤) في « بن » : ـ « بن رزين ».
(٥) في التهذيب ، ح ٨٦٨ والاستبصار ، ح ٤٤ : « والديه ولا ولده » بدل « والده ولا والدته ».
(٦) في « بف » : « غير ذوي قرابته » بدل « غيره من ذوي قرابته ».
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥ ، ح ٤٤ ، بسندهما عن صفوان وفضالة عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٨٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨ ، ح ٥٨ ، بسندهما عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، من قوله : « ويملك أخاه » الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٤٩ ، ح ١٠٢٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٩ ، ح ٢٩٠٠٧.