أو قدّامه ، بطلت صلاتهما معا. فإن كانا جميعا في محمل واحد ، فليصلّ أوّلا الرّجل ثمَّ تصلّي المرأة. ولا يصليان معا في حالة واحدة.
وتكره صلاة الفرائض في جوف الكعبة أو فوقها مع الاختيار. ولا بأس بها في حال الاضطرار. ومتى اضطرّ الإنسان إلى الصّلاة فوق الكعبة ، فليستلق على قفاه وليتوجّه إلى البيت المعمور وليوم إيماء.
ويستحبّ النّوافل في جوف الكعبة. وتكره الصّلاة في أربعة مواضع : بوادي ضجنان ، وذات الصّلاصل ، والبيداء ، ووادي الشّقرة.
وتكره الصّلاة أيضا في مرابط الإبل والحمير والبغال والدواب. فإن خاف الإنسان على رحله ، فلا بأس أن يصلّي فيها بعد أن يرشّها بالماء. ولا بأس بالصّلاة في مرابض الغنم على كلّ حال. ولا يصلّي وحائط قبلته ينزّ من بالوعة يبال فيها. ولا يصلّي في بيت فيه مجوسيّ. ولا بأس بالصّلاة وفيه يهوديّ أو نصرانيّ. ولا يصلّي وفي قبلته مصحف مفتوح. ولا بأس به إذا كان في غلاف. وإنما كره ذلك لئلّا يشتغل قلبه عن الصّلاة بالنّظر فيه.
ولا يجوز السّجود إلّا على الأرض أو ما أنبتته الأرض ، إلّا ما أكل أو لبس ، ولا يجوز السّجود على القبر. فإن اضطرّ إلى السّجود عليه ، ولم يكن معه ما يسجد عليه ، فلا بأس بذلك. ولا