ثمَّ يمرّ إصبعيه على القضيب وينتره ثلاث مرّات. وليغسل إحليله بالماء. ولا يجوز الاقتصار على غيره مع وجود الماء. وأقلّ ما يجزي من الماء لغسله مثلا ما عليه من البول. وإن زاد على ذلك كان أفضل.
وليس على الإنسان استنجاء من شيء من الأحداث إلّا من البول والغائط حسب ما قدّمناه. وإذا بال ، فليس عليه الّا غسل مخرج البول ، وليس عليه استنجاء.
ولا يجوز الاستنجاء باليمين إلّا عند الضّرورة. ولا يستنجي باليسار وفيها خاتم عليه اسم من أسماء الله تعالى وأسماء أنبيائه أو أحد من الأئمّة عليهمالسلام. وإن كان في يده شيء من ذلك أو خاتم فصه من حجر زمزم ، فليحوّله.
ولا يقرأ القرآن وهو على حال الغائط سوى آية الكرسيّ. ويجوز له أن يذكر الله تعالى فيما بينه وبين نفسه. فإن سمع الأذان ، فليقل مع نفسه كما يسمعه استحبابا. ولا يستعمل السّواك ، ولا يتكلّم وهو على حال الغائط ، إلّا أن يدعوه إلى الكلام ضرورة.
ويستحب له أن يغسل يده قبل إدخالها الإناء من حدث الغائط مرّتين ، ومن النّوم والبول مرّة ، ومن الجنابة ثلاث مرّات. فإن لم يفعل ذلك لم يكن عليه شيء. وجاز استعمال ذلك الماء ، اللهمّ إلّا أن تكون على يده نجاسة ، فيفسد بذلك الماء ، إلّا أن