فيه من الانحراف عن القبلة. ولا يستقبل الشّمس ولا القمر ولا يستقبل الرّيح بالبول. ولا يتغوّط على شطوط الأنهار ، ولا في المياه الجارية ولا الرّاكدة. ولا يبولنّ فيهما. فإن بال في المياه الجارية أو تغوّط فيها ، لم يفسد ذلك الماء. ولا يتغوّط أيضا في أفنية الدّور ، ولا تحت الأشجار المثمرة ، ولا مواضع اللّعن ، ولا فيء النزّال ، ولا المواضع الّتي يتأذّى المسلمون بحصول النّجاسة فيها. ولا يطمح ببوله في الهواء. ولا يبولنّ في جحرة الحيوان ، ولا في الأرض الصّلبة. وليطلب موضعا مرتفعا من الأرض يجلس عليه.
فإذا فرغ من حاجته وأراد الاستنجاء فليستنج فرضا واجبا. ويجزيه أن يستنجي بثلاثة أحجار إذا نقي الموضع بها. فإن لم ينق بها ، زاد عليها. فإن نقي بواحدة ، استعمل الثّلاثة سنّة. ولا يستعمل الأحجار التي استعملت في الاستنجاء مرّة أخرى ، ولا يستنج بالعظم ولا بالروث. ويجوز استعمال الخزف بدلا من الأحجار.
وإن استعمل الماء بدلا من الأحجار كان أفضل. فإن جمع بينهما ، كان أفضل من الاقتصار على واحد منهما.
فإذا استنجى بالماء ، فليغسل موضع النّجو إلى أن ينقي ما هناك. وليس لما يستعمل من الماء حدّ محدود.
فإذا فرغ من غسل موضع النّجو وأراد غسل الإحليل ، فليمسح بإصبعه من عند مخرج النّجو إلى أصل القضيب ثلاث مرّات ،