ولا بأس أن يسلّم الإنسان قبل الإمام ، وينصرف في حوائجه عند الضّرورة إلى ذلك. وليس عليه الوقوف لتعقيب الإمام.
وإذا صلّى في مسجد جماعة ، كره أن يصلّي دفعة أخرى جماعة ، تلك الصّلاة بعينها. فإن حضر قوم وأرادوا أن يصلّوا جماعة ، فليصلّ بهم واحد منهم ، ولا يؤذّن ولا يقيم ، بل يقتصر على ما تقدّم من الأذان والإقامة في المسجد ، إذا لم يكن الصّفّ قد انفضّ. فإن انفضّ الصّفّ ، وتفرّق النّاس ، فلا بدّ من الأذان والإقامة. وإذا دخل الإنسان في صلاة نافلة ، ثمَّ أقيمت الصّلاة ، جاز له أن يقطعها ويدخل في الجماعة. فإن دخل في صلاة فريضة ، وكان الإمام الذي يصلّي خلفه إمام عدل ، جاز له أيضا قطعها ، ويدخل معه في الجماعة. فإن لم يكن إمام عدل ، وكان ممّن يقتدى به ، فليتمّ صلاته التي دخل فيها ركعتين ، يخفّفهما ويحسبهما من التّطوّع ، ويدخل في الجماعة. وإن كان الإمام ممّن لا يقتدى به ، فليبن على صلاته. ويدخل معه في الصّلاة. فإذا فرغ من صلاته ، سلّم ، وقام مع الإمام ، فصلّى معه ما بقي له ، واحتسبه من النّافلة. فإن وافق حال تشهّده حال قيام الإمام ، فليقتصر في تشهّده على الشّهادتين ، ويسلّم إيماء ، ويقوم مع الإمام.
ولا يجوز للإمام أن يصلّي بالقوم وهو جالس ، إلّا أن