التّمام. فإن عزم عشرة أيّام وصلّى صلاة واحدة أو أكثر على التّمام ، ثمَّ بدا له في المقام ، فليس له أن يقصّر إلّا بعد خروجه من البلد. وإن لم يكن قد صلّى شيئا من الصّلوات على التّمام ، فعليه التّقصير ، إذا غيّر نيّته عن المقام عشرة أيّام ما بينه وبين ثلاثين يوما. فإذا مضت ثلاثون ، ولم يكن قد خرج ، وجب عليه التّمام ولو صلاة واحدة. ومن خرج إلى ضيعة له ، وكان له فيها موضع ينزله ويستوطنه ، وجب عليه التّمام. فإن لم يكن له فيها مسكن ، وجب عليه التّقصير.
ويستحبّ الإتمام في أربعة مواطن : في السفر بمكّة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، والحائر ، على ساكنه السلام. وقد رويت رواية بلفظة أخرى ، وهو أن يتمّم الصّلاة في حرم الله ، وفي حرم رسوله ، وفي حرم أمير المؤمنين ، وفي حرم الحسين ، عليهم أجمعين السّلام. فعلى هذه الرّواية ، جاز التّمام خارج المسجد بالكوفة. وعلى الرّواية الأولى ، لم يجز إلّا في نفس المسجد. ولو أن إنسانا قصّر في هذه المواطن كلّها ، لم يكن عليه شيء ، إلّا أنّ الأفضل ما قدمناه.
وليس على المسافر صلاة الجمعة ولا صلاة العيدين. والمشيع لأخيه المؤمن يجب أيضا عليه التقصير ، والمسافر في طاعة إذا مال إلى الصّيد لهوا ، وجب عليه التّمام. فإذا رجع إلى السّفر ، عاد إلى التّقصير. وإذا خرج قوم إلى السّفر ، وساروا