أن يفرغ منها ، استأنف التي فاتته ، ثمَّ عاد إلى النّافلة.
ومن فاتته صلاة ، ولم يدر أيّها هي ، فليصلّ أربعا وثلاثا وركعتين ، وقد برئت ذمّته ، فإن فاتته صلاة مرّات كثيرة ، وهو يعلمها بعينها ، غير أنه لا يعلم كم دفعة فاتته ، فليصلّ من تلك الصّلاة إلى أن يغلب على ظنّه أنّه قضى ما فاته ، أو زاد عليه. فإن لم يعلم الصّلاة بعينها ، فليصلّ في كلّ وقت ثلاثا وأربعا وثنتين ، إلى أن يغلب على ظنّه قضى ما عليه.
ومن فاتته صلاة فريضة بمرض ، لزمه قضاؤها حسب ما فاتته ، إذا كان المرض ممّا لا يزيل العقل. فان كان ممّا يزيل العقل مثل الاغماء وما يجري مجراه ، لم يلزمه قضاء شيء ممّا فاته على جهة الوجوب ، ويستحبّ له أن يقضيه على طريق النّدب. فإن لم يتمكن من قضاء ذلك أجمع ، قضى صلاة يومه الذي أفاق فيه. ويجب عليه قضاء الصّلاة التي يفيق في وقتها على كلّ حال.
ومن فاته شيء من النّوافل ، قضاه أيّ وقت ذكره ، ما لم يكن وقت فريضة. فإن فاته شيء كثير منها ، فليصلّ منها إلى أن يغلب على ظنّه أنّه قضاها. فإن لم يتمكّن من ذلك ، جاز له أن يتصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ من طعام. فان لم يتمكّن ، فعن كلّ يوم بمد منه. فإن لم يمكنه ذلك ، فلا شيء عليه. ومن فاته شيء من النّوافل بمرض ، فليس عليه قضاؤه.