رأسه من الرّكوع ، فتحهما. فإذا أراد السّجود ، غمضهما. فإذا أراد رفع رأسه من السّجود فتحهما. فإذا أراد السّجود ثانيا ، غمّضهما. فإذا أراد رفع رأسه ثانيا ، فتحهما. وعلى هذا تكون صلاته.
والموتحل والغريق والسّابح إذا دخل عليهم وقت الصّلاة ، ولم يتمكنوا من موضع يصلون فيه ، فليصلّوا إيماء ويكون ركوعهم وسجودهم بالإيماء ، ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم. ويلزمهم في هذه الأحوال كلّها استقبال القبلة مع الإمكان. فإن لم يمكنهم ، فليس عليه شيء.
وإذا كان المريض مسافرا ، ويكون راكبا ، جاز له أن يصلّي الفريضة على ظهر دابّته ، ويسجد على ما يتمكّن منه. ويجزيه في النّوافل أن يومي إيماء ، وإن لم يسجد.
وحدّ المرض الّذي يبيح الصّلاة جالسا ، ما يعلمه الإنسان من حال نفسه أنّه لا يتمكّن من الصّلاة قائما ، أو لا يقدر على المشي بمقدار زمان صلاته.
والمبطون إذا صلى ، ثمَّ حدث به ما ينقض صلاته ، فليعد الوضوء ، وليبن على صلاته. ومن به سلس البول ، فلا بأس أن يصلّي كذلك بعد الاستبراء. ويستحبّ له أن يلفّ خرقة على ذكره ، لئلّا تتعدّى النّجاسة إلى بدنه وثيابه.
والمريض إذا صلّى جالسا ، فليقعد متربّعا في حال القراءة.