سائر البلاد مع القدرة والاختيار إلّا بمكّة ، فإنّه يصلّي بها في المسجد الحرام.
ويستحبّ أن لا يسجد المصلّي إلّا على الأرض. ولا أذان ولا إقامة في صلاة العيدين. بل يقول المؤذن ثلاث مرّات : « الصّلاة » ووقت هذه الصّلاة عند انبساط الشّمس.
ولا يصلّي يوم العيد قبل صلاة العيد ولا بعدها ، شيئا من النّوافل لا ابتداء ولا قضاء إلّا بعد الزّوال ، إلّا بالمدينة خاصّة ، فإنه يستحبّ أن يصلّي ركعتين في مسجد النّبي ، صلىاللهعليهوآله ، قبل الخروج الى المصلّى. ولا بأس بقضاء الفرائض قبل الزّوال.
ويستحبّ أن يخرج الإنسان إلى المصلّى ماشيا بخضوع وسكينة ووقار والذّكر لله تعالى. والإمام يستحبّ له أن يمشي حافيا ، ويستحبّ له أن يطعم شيئا قبل الخروج إلى المصلّى في يوم الفطر. ويكره له ذلك يوم الأضحى ، إلّا بعد الرّجوع. ويستحبّ أن يكون إفطاره يوم الفطر على شيء من الحلاوة ، ويوم الأضحى على شيء ممّا ينحره أو يذبحه إن كان ممّن يفعل ذلك.
وإذا اجتمعت صلاة عيد وجمعة في يوم واحد ، فمن شهد صلاة العيد ، كان مخيّرا بين حضور الجمعة وبين الرّجوع