وأقلّ ما يجزي من الماء في الطهارة : كفّ للوجه وكفّان لليدين. والإسباغ يكون بمقدار مدّ من الماء. فإن لم يكن مع الإنسان إلّا كفّ واحد من الماء ، قسّمه ثلاثة أقسام ، واستعمله مثل الدّهن.
والنيّة في الطّهارة واجبة. ومتى نوى الإنسان بالطّهارة القربة ، جاز أن يدخل بها في صلوات النّوافل والفرائض. ولا يحتاج الى استيناف الطّهارة للفرض.
والتّرتيب واجب في الطّهارة. فمن قدّم شيئا من أعضاء الطّهارة على شيء ، وجب عليه الرّجوع الى المؤخّر وغسله أو مسحه وتأخير ما قدّمه عليه. مثاله أن يغسل يده قبل وجهه ، أو يمسح برأسه قبل غسل يديه ، أو يمسح برجليه قبل مسح رأسه. فإنّه يجب أن يغسل وجهه ثمَّ اليدين ، يقدّم غسل اليمين منهما على اليسار ، ثمَّ يمسح برأسه ثمَّ يمسح برجليه. فإن خالف ما ذكرناه فلا طهارة له.
والموالات أيضا واجبة في الطّهارة ، ولا يجوز تبعيضها ، إلّا لعذر ، فإنّ بعضها لعذر أو لانقطاع الماء عنه ، جاز ، إلّا أنّه يعتبر ذلك بجفاف ما وضّأه من الأعضاء ، فإن كان قد جفّ ، وجب عليه استيناف الوضوء. فإن لم يكن قد جفّ ، بنى عليه ولم يجب عليه استيناف الطّهارة.
ولا يجوز غسل الرّجلين في الطّهارة لأجلها. فإن أراد الإنسان