غسلها للتّنظيف ، قدّم غسلهما على الطّهارة ، ثمَّ يتوضّأ وضوء الصّلاة. فإن نسي غسلهما حتّى ابتدئ بالطّهارة ، أخّر غسلهما الى بعد الفراغ منها. ولا يجعل غسلهما بين أعضاء الطّهارة.
وإن كان في إصبع الإنسان خاتم أو في يده سير وما أشبهه ، فليحرّكه ليصل الماء الى ما تحته. فإن كان ضيّقا ، حوّله الى مكان آخر ، وكذلك يفعل في غسل الجنابة.
ولا بأس ان يقع شيء من الماء الذي يتوضّأ به على الأرض ويرجع على ثوبه أو يقع على بدنه. وكذلك إن وقع على ثوبه من الماء الذي يستنجي به ، لم يكن به بأس. وكذلك ، إن وقع على الأرض ثمَّ رجع اليه. اللهمّ إلّا ان يقع على نجاسة ثمَّ يرجع عليه ، فإنّه يجب عليه غسل ذلك الموضع الذي أصابه ذلك الماء.
ولا بأس أن يمسح الإنسان أعضاء الطّهارة بالمنديل بعد الفراغ منها. فإن تركها حتّى يجفّ الماء ، كان أفضل.
ولا بأس أن يصلّي الإنسان بوضوء واحد صلوات اللّيل والنّهار ، ما لم يحدث أو يفعل ما يجب منه إعادة الوضوء. فإن جدّد الوضوء عند كلّ صلاة ، كان أفضل.
وإن كان على أعضاء طهارة الإنسان جبائر أو جرح وما أشبهها ، وكان عليه خرقة مشدودة ، فإن أمكنه نزعها ، وجب عليه أن ينزعها. فإن لم يمكنه ، مسح على الخرقة. وإن كان جراحا ، غسل ما حولها ، وليس عليه شيء.