يكن هناك علة ، وطلب فلم ير الهلال ، لم يجب الصّوم إلّا أن يشهد خمسون نفسا من خارج البلد أنّهم رأوه.
ومتى لم ير الهلال في البلد ، ولم يجيء من الخارج من يخبر برؤيته ، عددت من الشّهر الماضي ثلاثين يوما ، وصمت بعد ذلك بنية الفرض. فان ثبت بعد ذلك بيّنة عادلة أنّه كان قد رئي الهلال قبله بيوم ، قضيت يوما بدله.
والأفضل أن يصوم الإنسان يوم الشّكّ على أنّه من شعبان. فان قامت له البيّنة بعد ذلك أنّه كان من رمضان ، فقد وفّق له ، وأجزأ عنه ، ولم يكن عليه قضاء. وإن لم يصمه ، فليس عليه شيء. ولا يجوز له أن يصوم ذلك اليوم على أنّه من شهر رمضان حسب ما قدّمناه ، ولا أن يصومه وهو شاك فيه لا ينوي به صيام يوم من شعبان. فان صام على هذا الوجه ، ثمَّ انكشف له أنّه كان من شهر رمضان ، لم يجزئ عنه ، وكان عليه القضاء.
والنيّة واجبة في الصّيام. ويكفي في نيّة صيام الشّهر كلّه أن ينوي في أوّل الشّهر ، ويعزم على أن يصوم الشّهر كلّه. وإن جدّد النيّة في كلّ يوم على الاستيناف ، كان أفضل. فإن لم يفعلها ، لم يكن عليه شيء. وإن نسي أن يعزم على الصّوم في أوّل الشّهر ، وذكر في بعض النّهار ، جدّد النّيّة ، وقد أجزأه. فان لم يذكرها ، وكان من عزمه قبل