فإن فات المريض صوم شهر رمضان ، واستمرّ به المرض إلى رمضان آخر ، ولم يصحّ فيما بينهما ، صام الحاضر ، وتصدّق عن الأول عن كلّ يوم بمدين من طعام. فإن لم يمكنه فبمد منه. فان لم يتمكّن ، لم يكن عليه شيء ، وليس عليه قضاء. فإن صحّ فيما بين الرّمضانين ، ولم يقض ما عليه ، وكان في عزمه القضاء قبل الرّمضان الثّاني ، ثمَّ مرض ، صام الثّاني ، وقضى الأوّل ، وليس عليه كفّارة. فإن أخّر قضاءه بعد الصحّة توانيا ، وجب عليه أن يصوم الثّاني ، ويتصدّق عن الأوّل ويقضيه أيضا بعد ذلك. وحكم ما زاد على الرّمضانين حكم رمضانين على السّواء. وكذلك لا يختلف الحكم في أن يكون الذي فاته الشّهر كلّه أو بعضه ، بل الحكم فيه سواء.
والمريض إذا كان قد وجب عليه صيام شهرين متتابعين ، ثمَّ مات ، تصدّق عنه عن شهر ، ويقضي عنه وليّه شهرا آخر.
والمرأة أيضا ، حكمها حكم ما ذكرناه ، في أنّ ما يفوتها من الصّيام بمرض أو طمث ، لا يجب على أحد القضاء عنها ، إلا أن تكون قد تمكّنت من القضاء ، فلم تقضه ، فإنّه يجب القضاء عنها. ويجب أيضا القضاء عنها ما يفوتها بالسّفر حسب ما قدّمناه في حكم الرّجال.
وحدّ المرض الذي يجب معه الإفطار ، إذا علم الإنسان من