القضاء. وإذا أسلم بعد طلوع الفجر ، لم يجب عليه صيام ذلك اليوم ، وكان عليه أن يمسك تأديبا إلى آخر النّهار.
وحكم من بلغ في شهر رمضان أيضا ذلك الحكم في أنّه يجب عليه صيام ما بقي من الأيام بعد بلوغه ، وليس عليه قضاء ما قد مضى ممّا لم يكن بالغا فيه.
والمسافر إذا قدم أهله ، وكان قد أفطر ، فعليه أن يمسك بقيّة النّهار تأديبا ، وكان عليه القضاء. فإن لم يكن قد فعل شيئا ينقض الصّوم ، وجب عليه الإمساك ، ولم يكن عليه القضاء. فإن طلع الفجر ، وهو بعد خارج البلد ، كان مخيّرا بين الإمساك ممّا ينقض الصّوم ، ويدخل بلده ، فيتمّ صومه ذلك اليوم ، وبين أن يفطر ، فإذا دخل إلى بلده ، أمسك بقيّة نهاره تأديبا ، ثمَّ قضاه حسب ما قدّمناه. والأفضل ، إذا علم أنّه يصل إلى بلده ، أن يمسك عمّا ينقض الصّيام. فإذا دخل الى بلده ، تمّم صومه ، ولم يكن عليه قضاء.
والحائض ، إذا طهرت في وسط النّهار ، أمسكت بقيّة النّهار تأديبا ، وكان عليها القضاء ، سواء كانت أفطرت قبل ذلك ، أو لم تفطر. ويجب عليها قضاء ما فاتها من الصّيام في أيّام حيضها.
والمريض ، إذا برأ من مرضه في وسط النّهار ، أو قدر على الصّوم ، وكان قد تناول ما يفسد الصّوم ، كان عليه الإمساك