قد بيّت نيّته من اللّيل ، ثمَّ خرج بعد طلوع الفجر ، كان عليه إتمام ذلك اليوم ، وليس عليه قضاؤه. وإن خرج قبل طلوع الفجر ، وجب عليه الإفطار على كلّ حال ، وكان عليه القضاء. ومتى بيّت نيّته للسّفر من اللّيل ، ولم يتّفق له الخروج إلّا بعد الزّوال ، كان عليه أن يمسك بقيّة النّهار ، وعليه القضاء.
وإذا خرج الإنسان إلى السّفر ، فلا يتناول شيئا من الطّعام أو الشّراب ، الى أن يغيب عنه أذان مصره أو يتوارى عنه بلده. ولا ينبغي له أن يتملأ من الطّعام ، ولا ان يتروّى من الشّراب. ولا يجوز له أن يقرب الجماع بالنّهار إلا عند الحاجة الشّديدة الى ذلك.
ويكره صيام النّوافل في السّفر على كلّ حال. وقد وردت رواية في جواز ذلك. فمن عمل بها لم يكن مأثوما ، إلّا أن الأحوط ما قدّمناه.
وصيام الثلاثة أيام في الحجّ واجب في السّفر ، كما قال الله تعالى : ( فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ ) وقد وردت الرّغبة في صيام ثلاثة أيام بالمدينة لصلاة الحاجة.
ومن كان عليه صيام فريضة : إمّا قضاء شهر رمضان ، أو كفّارة ظهار. أو كفّارة قتل الخطإ ، أو غيره من وجوه الصّيام المفروضة ، لم يجز له أن يصومه في السّفر. فإن فعل