ومن أصبح بنيّة الإفطار ، جاز له أن يجدّد النيّة لقضاء شهر رمضان أو لصيام التطوع ما بينه وبين نصف النّهار. فإذا زالت الشّمس ، لم يجز له تجديد النيّة.
والحائض يجب عليها قضاء ما فاتها من الأيّام من شهر رمضان. فإن كانت مستحاضة في شهر رمضان ، صامت إلّا الأيّام التي كانت عادتها فيها الحيض. ثمَّ تقضي تلك الأيّام. ومتى أصبحت المرأة صائمة ، ثمَّ رأت الدّم ، فقد أفطرت. وإن كان ذلك بعد العصر أو قبل غيبوبة الشّمس بقليل ، أمسكت ، وعليها قضاء ذلك اليوم. ومتى أصبحت بنيّة الإفطار ، ثمَّ طهرت في بقيّة يومها ، أمسكت ما بقي من النّهار ، وكان عليها القضاء. ومتى طهرت المرأة من الحيض أو النّفاس ، ثمَّ استحاضت ، وصامت ، ولم تفعل ما تفعله المستحاضة ، كان عليها قضاء الصّوم.
ومن أجنب في أوّل الشّهر ، ونسي أن يغتسل ، وصام الشّهر كلّه ، وصلّى ، وجب عليه الاغتسال ، وقضاء الصّوم والصّلاة. والمغمى عليه إذا كان مفيقا في أوّل الشّهر. ونوى الصّوم ، ثمَّ أغمي عليه ، واستمرّ به أيّاما ، لم يلزمه قضاء شيء فاته ، لأنّه بحكم الصّائم. وإن لم يمكن مفيقا في أوّل الشّهر ، بل كان مغمى عليه ، وجب عليه القضاء على قول بعض أصحابنا. وعندي أنّه لا قضاء عليه أصلا.