كان. فإن اتّفق أن يكون مسافرا انتظر وصوله إلى بلده أو المقام في بلد أكثر من عشرة أيام. ثمَّ يقضيه إن شاء.
ومن أكل ، أو شرب ، أو فعل ما ينقض الصّيام ، في يوم يقضيه من شهر رمضان ، ناسيا ، تمّم صيامه ، وليس عليه شيء. فإن فعله متعمّدا ، وكان قبل الزّوال ، أفطر يومه ذلك ، ثمَّ ليقضه ، وليس عليه شيء. وإن فعل ذلك بعد الزّوال ، قضى ذلك اليوم ، وكان عليه إطعام عشرة مساكين. فإن لم يتمكّن ، كان عليه صيام ثلاثة أيّام بدلا من الكفّارة. وقد رويت رواية : « أنّ عليه مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان » والعمل ما قدّمناه. ويمكن أن يكون الوجه في هذه الرّواية : من أفطر هذا اليوم بعد الزّوال استخفافا بالفرض وتهاونا به ، فلزمته هذه الكفّارة عقوبة وتغليظا ، ومن أفطر على غير ذلك الوجه ، فليس عليه إلّا الأوّل. وقد وردت رواية أخرى : « أنّه ليس عليه شيء » ويمكن أن يكون الوجه فيها : من لم يتمكّن من الإطعام ولا من صيام ثلاثة أيّام ، فليس عليه شيء. ومتى أصبح الرّجل جنبا ، وقد طلع الفجر عامدا كان أو ناسيا ، فليفطر ذلك اليوم ولا يصمه ويصوم غيره من الأيّام.
ومن أصبح صائما متطوّعا ، جاز له أن يفطر أيّ وقت شاء. فإذا صار بعد الزّوال ، فالأفضل له أن يصوم ذلك اليوم ، إلّا أن يدعوه أخ له مؤمن ، فإن الأفضل له الإفطار.